الصفحه ٢٣٧ : والعلم بصحة مدركه كما
في الاستصحاب بطريق أولى كما أنه لو فرض قيام الدليل على عدم اعتبار الاستصحاب
الصفحه ٢١٠ :
الاحتياط ويقرر ذلك بوجوه : ـ
أحدها أنه لو ترك
السورة المشكوكة مثلا ودخل في الركوع يحدث عنده علم إجمالي
الصفحه ١٥٣ :
المخالفة القطيعة للعلم الاجمالي.
والثاني : ـ في
وجوب الموافقة القطعية له.
أما المقام الأول
: ـ وهو حرمة
الصفحه ٢٠٨ :
هو المنتزع من
الأقل بطريق الآن ، وإن شئت قلت ان العقلاء في مثل هذا المنتزع البسيط إذا شكوا في
الصفحه ٢٩٢ : الطهارتين فيما لو علم بصدور الحدث الاصغر منه ثم شك في صدور
الحدث الأكبر منه سواء كان ذلك قبل القطع بصدور
الصفحه ١٦٤ : المكلف بالحرام تفصيلا ولبيان معذوريته في
ارتكاب الحرام الواقعي وعدم العقاب عليه مع عدم العلم التفصيلي به
الصفحه ١٣٨ : التكليف في مورد الشك فيه شكا
غير مسبوق بالعلم بالحكم للواقعة ، وبعد الفحص عن حكمها بمقدار لا يوجب العسر
الصفحه ٢٧٣ : الموجود فيها وفي البراءة وصورة انحلال العلم الاجمالي يكون الحكم
على تقدير وجوده في مرتبة عدم التنجز
الصفحه ١٦ : ء ضرورة عدم حصول العلم بالكل مع الشك في ثبوت الفتوى بالحكم لبعض الأفراد
لم يحصل به بالحس باتفاق سائر
الصفحه ١٧ : الشيء
الواحد ما يجري في الجلاء والظهور مجرى العلم بالبلدان والامصار والوقائع الكبار
ونحن نعلم أن
الصفحه ١٤٤ : كما لو اختلفت الأمة على قولين بالوجوب أو بالحرمة أو علم
بوجود حكم في الواقعة أما الوجوب أو الحرمة وقام
الصفحه ١٦٠ : الكلام في
الكبرى الثانية فإنها عين المتنازع فيه.
وكيف يدعى أن
العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة
الصفحه ١٣١ : تدل على صحته وتسمى بالاجماع
العملي فقد ذكر العلماء في وجه حجيتها إنا إذا رأينا سيرة المسلمين أو العلما
الصفحه ١٣٥ :
للشهرة المطابقة
للخبر ليس فيه مخالفة للمشهور ، وقد يستدل على حجيتها بأدلة منها : ـ
أن العقل حاكم
الصفحه ٥٧ : طريقة الاطلاع على المجهولات عند فقد العلم بها لا
لبيان طريقة العلم والقطع بها فهي تقرير لما عليه طريقة