الصفحه ٨٠ : .
أصلا لا المستقلة
ولا غير المستقلة وإنما تكون من الاحكام النقلية المحضة والذي بعد في صراط الادلة
الأربعة
الصفحه ٢٠١ : ءة في
الوجوب المخير فيتساقطان ويبقى العلم الاجمالي بالتكليف المردد بينهما على حاله
إلا أن الكلفة الزائدة
الصفحه ١٥١ : بذلك لأنه يوجب اشتغال ذمة المكلف
ومقدار اشتغالها ، ومورد هذا المصدر هو الشك في المكلف به مع العلم بأصل
الصفحه ٢٩٣ : .
والاكتفاء بالغسل انما هو فيما كان صدور الاكبر يقينا سواء شك في حدوث الاصغر أو
علم به لا في مثل المقام الذي
الصفحه ١٤١ : شك في خمريته وخليته مقدمة للعلم
باجتناب الخمر فيكون من قبيل المقدمة العلمية للامتثال فكما أنه يجب ترك
الصفحه ١٩٠ : استصحابها مع العلم الاجمالي بالنجاسة في هذا
المورد ولعله من جهة أن المورد مورد قاعدة الطهارة لأنه ليس ما يدل
الصفحه ١٨٢ :
بذلك لأنه يعلم من
ذلك أن العلم الاجمالي ليس بعلة تامة فإن تخلف المعلول عن العلة في مورد يعلم منه
الصفحه ٢١١ : الاقل هو الواجب وترك الاكثر مرخص فيه فلا يبقى بعد ذلك مجال لتأثير
العلم الاجمالي الحادث الذي كان حدوثه
الصفحه ٢٨ : توجب العلم بقول المعصوم والشارع لكل أحسن فلعلها مما لا توجب
العلم المذكور للمنقول اليه بل قد عرفت فيها
الصفحه ٢٩٥ :
وكما في كثرة الشك
لو كانت بمرتبة علم بزوالها ولكنه احتمل انها تبدلت بمرتبة أدنى منها أو زالت
الصفحه ٥٦ : ظاهرة في مطلوبية الحذر عقيب
الأنذار مطلقا.
ومجرد إمكان توقف
وجوب الحذر على حصول العلم لا يقدح في
الصفحه ٨٩ : هو إرادة المولى وكراهته المكشوف عنهما بالخطاب الشرعي كما يشهد بذلك
الوجدان فإن من علم إرادة المولى
الصفحه ١٩٨ : .
وفيه أنه مع عدم
تجويز الخطاب بالأمر المستقبل لا علم اجمالي بالتكليف المنجز ولا مخالفة قطعية له.
نعم إذا
الصفحه ١٦٨ :
يعيدنا الشارع
فيهما معا ببقائهما لامتناع التعبد بخلاف الواقع المحرز بالوجدان بل لا يحرز في كل
من
الصفحه ٢٠٢ :
الاكثر فيلزم من
العلم التفصيلي بوجوب الأقل ارتفاع نفس هذا العلم التفصيلي بوجوب الأقل وهو باطل