الصفحه ٧٧ : الكفاية حيث منع من تقليد من عمل
بالأصول ما فيه الشفاء للصدور بصحة ذلك.
وإن شئت قلت إن
الاجماع قد قام
الصفحه ١١١ : بالاستصلاح والاصوليون بالمناسب المرسل
الملائم وهو وجود المصالح التي يريدها الشارع ، وقد حصرها علماء الاصول في
الصفحه ٣ : المعتبر به أو كانت مما
يرجع إليها في مقام الشك في الحكم الشرعي كالأصول العملية بل يمكن لأرباب القوانين
الصفحه ١٢٦ : عندنا معاشر الاصوليين ولا بمثمر لنا في شيء إذ
المفروض ثبوت الحكم في كل واحد من الجزئيات بدليل منفصل بحيث
الصفحه ٦٩ : المطلقات لما تقرر في
الاصول من ان الأمر المطلق لا يقيد بالأمر المقيد خصوصا في المستحبات فيكون في
المقام
الصفحه ٢٢٥ : سائر
الشروط التي تجري فيها الأصول.
ان قلت ان هذه
الفقرة تدل على قاعدة اليقين لا على الاستصحاب لأن
الصفحه ٨٤ :
الأصوليين في تشخيص الأدلة العقلية التي توجب القطع بالأحكام الشرعية والعمدة
عندهم الذي هو محل النزاع في حصول
الصفحه ١٢٢ :
الموارد عموم
البلوى بها وتتوفر الدواعي فيها.
إلا ان التحقيق ان
يقال إن عدم الدليل على الشيء إن
الصفحه ٥ : وقبل أنه
يظهر من كلام الشيخ الطوسي في التبيان وأن العلامة الحلي في نهاية الأصول نسبه إلى
الحشوية. ويدل
الصفحه ٢٧٧ : منزلته كالامارات المعتبرة
والاصول المجعولة فاذا قامت الامارة المعتبرة على الحكم الشرعي وشك في بقائه
الصفحه ٢١٨ : ء صاحبا نظير الاستحجار فإن معناه
صيرورة الشيء حجرا أو الاستنسار أي صيرورة الشيء نسرا فإن الأغلب في وضع باب
الصفحه ٣٨ :
المصدر الثالث
السنة والحديث والخبر
وهي في اللغة
الطريقة. وعند علماء الحديث وأهل السير والتأريخ
الصفحه ٩٢ :
العقلية المستقلة.
وأما البحث عن
حجية القطع فليس محل كلامهم كما هو الحال في الظن فانهم يبحثون في
الصفحه ١٢١ : غيرها من المسائل الأصولية كعدم الدليل على حجية
الخبر دليل على عدم حجيته بل ويجري في مباحث الالفاظ كعدم
الصفحه ١٢٩ : المشتهر بالفقه والفتوى ولديه الملكة
الفقهية من دون أن يعرف له مستند في الواقعة فانه يدل على حكمها