الصفحه ١٩٣ :
الموافقة. فالأولى
ان يجعل البحث في الشبهة المحصورة في عنوان واحد وهو منجزية العلم الاجمالي وذكر
الصفحه ١٧٥ : العقل بوجوب امتثاله لما تقرر في محله من أن
العلم من الشرائط العامة نظير شرطية العقل والبلوغ والقدرة
الصفحه ١٨١ : نصفين بينهما فإن في ذلك
مخالفة للعلم الاجمالي من أن هذا الدرهم لأحدهما إلى غير ذلك مما يجده المتتبع في
الصفحه ٤١ : ) فالواجب على المكلف هو متابعة المعصوم
فى فعله لذلك الشيء في جميع ما علم مدخليته في البيان وعدم وجوبه فيما
الصفحه ١٩١ : النجاسة فيه لا ما علم اجمالا
نجاسته.
وأما ما دل على
بيع الذبائح المختلطة فيه انه بظاهره مخالف للاجماع
الصفحه ١٦٥ :
في نفس الأمر لأن
المشتبه يكون قد ثبت له الحكم بالحل والحكم بالحرمة وهو اجتماع للمتضادين في موضوع
الصفحه ٤٦ : المعارض لها وقد تكفل لهذه الجهة مبحث التعارض. وعليه
فالبحث عند الاصوليين في هذا المقام إنما هو في الجهة
الصفحه ٢١٤ : الأكثر الفعلى في باقي الأجزاء إذ ليست
الأصول حجة في لوازمها العقلية.
دوران الامر بين
الأقل والاكثر في
الصفحه ٢٨٨ :
كان متيقنا كما أن كل من الفردين يجري الاستصحاب لعدمها ويحكم بعدمها لو لا المانع
من جريان الأصول في
الصفحه ٢٦ : كإجماع الفقهاء أو الاصوليين في المسألة اللغوية كما قد وقع التمسك به من
بعضهم فيها وذلك لأن أهل الفن لهم
الصفحه ١٠ : بمؤداه سواء كان العلم من جهة اشتمال المجمعين
عليه من دون تشخيصه كاتفاق علماء بلد كان المعصوم فيها كاتفاق
الصفحه ٤٠ : حيث يعملون بالقول بظاهره حسب ما تقتضيه
الأصول اللفظية في مقام المخاطبة وإنما لا يلتفتون ولا يدركون
الصفحه ٢١٩ : المصاحبة وإنما هو مأخوذ من صحب.
الاستصحاب في
الاصطلاح : ـ
والاستصحاب في
اصطلاح الاصوليين إبقاء العبد ما
الصفحه ١٢٥ :
أهل الميزان وهو كما ترى مناف لما نقلناه عن علماء الأصول في الكتب الأصولية أو
يقال إن الاستقراء في
الصفحه ٧ : بعضهم أنه ما من آية متعلقة بالفروع والأصول إلا ورد في بيانها أو في الحكم
الموافق لها خبرا وأخبار كثيرة