الصفحه ٣ : كاشف الغطاء قد وضعت هذا الكتاب للبحث عن الأدلة والاصول التي تستمد منها
الفقهاء القوانين الشرعية وتستنبط
الصفحه ٧ : بعضهم أنه ما من آية متعلقة بالفروع والأصول إلا ورد في بيانها أو في الحكم
الموافق لها خبرا وأخبار كثيرة
الصفحه ٧٧ : الكفاية حيث منع من تقليد من عمل
بالأصول ما فيه الشفاء للصدور بصحة ذلك.
وإن شئت قلت إن
الاجماع قد قام
الصفحه ١١١ : بالاستصلاح والاصوليون بالمناسب المرسل
الملائم وهو وجود المصالح التي يريدها الشارع ، وقد حصرها علماء الاصول في
الصفحه ١٢٥ :
أهل الميزان وهو كما ترى مناف لما نقلناه عن علماء الأصول في الكتب الأصولية أو
يقال إن الاستقراء في
الصفحه ٥ : وقبل أنه
يظهر من كلام الشيخ الطوسي في التبيان وأن العلامة الحلي في نهاية الأصول نسبه إلى
الحشوية. ويدل
الصفحه ٣٨ : ء أصول
الفقه هي قول المعصوم لفظا أو كتابة أو إشارة أو فعله إذا لم يعلم أنه من خصائصه
كالزواج بأكثر من
الصفحه ٦٩ : المطلقات لما تقرر في
الاصول من ان الأمر المطلق لا يقيد بالأمر المقيد خصوصا في المستحبات فيكون في
المقام
الصفحه ٨٠ : لموضوع الأصول على الاحكام الشرعية هو القسم الأول أعني الدليل العقلي
المستقل الذي يدل على الحكم الواقعي
الصفحه ٨٤ :
الأصوليين في تشخيص الأدلة العقلية التي توجب القطع بالأحكام الشرعية والعمدة
عندهم الذي هو محل النزاع في حصول
الصفحه ٩٢ : الشرعي يحكم العقل حينئذ أما
بالبراءة أو الاستصحاب أو التخير أو الاحتياط كما هو رأي بعض الأصوليين وبعضهم
الصفحه ١٢١ : غيرها من المسائل الأصولية كعدم الدليل على حجية
الخبر دليل على عدم حجيته بل ويجري في مباحث الالفاظ كعدم
الصفحه ١٢٢ : قضاء العادة والسيرة.
هذا وعدم الدليل
غير أصل العدم فان أصل العدم إنما هو من الاصول اللفظية كاصالة
الصفحه ١٢٦ : عندنا معاشر الاصوليين ولا بمثمر لنا في شيء إذ
المفروض ثبوت الحكم في كل واحد من الجزئيات بدليل منفصل بحيث
الصفحه ١٢٩ : ومقدم على القياس واختار الآمدي أنه ليس بحجة
وقد عده الغزالي من الاصول الموهومة والحق أنه لا دليل لنا على