الصفحه ٧٠ : أو الاضطرار لا توجد قصدها عند فعلها إلا اذا قام الدليل على لزوم قصدها
وهو أول الكلام. على أن في
الصفحه ١٠٠ :
وهذا القسم من
القياس أعني المستنبط العلة هو العمل بالرأي والتفسير بالرأي الذين نهي عنهما في
أخبار
الصفحه ١٠٣ : للتشريع للحكم وانها هي المنشأ لجعل الحكم
وان مطلوبية الفعل أو مبغوضيته مستندة اليها كالإسكار في الخمر
الصفحه ١٠٤ :
إلى الأقوى وهو حرمة الضرب ، وكآية القنطار ، وهذا القسم من القياس بطريق أولى حجة
لأن الأولوية فيه
الصفحه ١١٩ :
والحاصل إن العرف
والعادة تارة يستدل بها على الحكم الشرعي وهذا يقتضي ثبوتها في زمن المعصوم مع عدم
الصفحه ٢٩٧ :
فلا يثبت بجريان الاصل في عدم أحدهما الحكم المرتب على الآخر إلا على القول بالأصل
المثبت بناء على كونها
الصفحه ١٢ : في الحكم المجمع عليه لأن العادة تقضي بامتناع اجتماع مثلهم على مظنون كاجتماعهم
على أكل طعام واحد ولبس
الصفحه ١٠٥ : في
الأولوية الظنية الدالة على عدم اعتبارها منها ما روي من قوله (ع) لأبي حنيفة ، «لو
كان هذا الدين
الصفحه ١١٣ : بحكم العقل بها
لو لم يطلع العقل على نص من الشارع عليها إذا أدرك هذه المصلحة بأحد أنواعها
الثلاثة في
الصفحه ١١٦ : به ويكون ذريعة ووسيلة لشيء معلوم
الحكم فانه يكون تابعا لما يتوصل به إليه في الحكم فإذا حرم الشارع
الصفحه ٢٠٧ : المنطبق على المصاديق الصحيحة الذي يكشف عن وجوده تحقق الأمر
الشرعي.
وعليه فيكون الشك
في قلة أجزاء الواجب
الصفحه ٢٥٨ : وتسمية الفقهاء لها بالحكم مسامحة باعتبار كونها
من لوازمه.
الثاني إن الجعل
في الشرعيات مساوق للخلق في
الصفحه ٢٥٩ : المستطيع والقاطعية كقاطعية الضحك للصلاة وقاطعية قصد الاقامة للسفر وأمثال
ذلك من قيل لوازم الماهية في عدم
الصفحه ٢٦١ : التابع واللازم عن متبوعه وملزومه والتالي باطل بالوجدان لما نشاهده
من ثبوت الحكم الوضعي في موارد يعلم بعدم
الصفحه ٢٦٧ :
هذه الامور التي هي في مرتبة الموضوع والمتعلق للحكم الشرعي بحيث يكون جعله وثبوته
منوطا بها كالدلوك