الصفحه ١١٢ :
الحكم لما كان
فردا من الخبائث كالدخان ليس من باب المصالح المرسلة وإنما هو من باب التمسك بالعام
في
الصفحه ١٢٨ :
المصدر الرابع عشر
ثبوت الحكم فى الشرائع الالهية السابقة
الرابع عشر ثبوت
الحكم في الشرائع
الصفحه ١٨٤ : المحققة والاجماع المنقول
على حرمة ارتكاب أطراف الشبهة المحصورة وبمثل رواية ضرير عن السمن والجبن في أرض
الصفحه ١٨٧ :
في الشبهة البدوية
في مقام الرد على الأخباريين حمله على الارشاد وفي هذا المقام استشهد به على وجوب
الصفحه ٢٠٦ : أنه تنتزع له بعد كمال التكليف نظير عنوان الواجب. وعليه فيكون
الترديد في متعلق التكليف نفسه وليس
الصفحه ٢٤٧ :
السابق فيستصحب
عدمه لبقاء العدم في نظره. لكن قد عرفت أن العرف يراه وجودا استمراريا للوجود
السابق
الصفحه ٢٥٥ :
بابرام أجزاء الحبل وحيث كان المتيقن في الاستصحاب عند العرف واحد وان المتعدد هو
زمانه كسائر الموجودات
الصفحه ٢٨٤ :
يسلك مسلك العرف
في نظرهم في تشخيص المفاهيم وبيانها فلا بد أن يكون مراده هو الابقاء عندهم في ما
الصفحه ٢٩٨ : بينهما وإلا لزادت
النجاسات على ما عدوها. وفيها انه مصادرة محضة لإمكان دعوى العكس كامكان دعوى كون
كل منهما
الصفحه ٣٠٨ : عند دوران الأمر بين
الأقل والأكثر.............................. ٢١٣
دوران الامر بين الاقل والأكثر في
الصفحه ٦ :
فيها الطول
لاحتياج شرح الحكم وبيان حدوده إلى البسط والتوضيح : وقد ذكروا أن مجموع آيات
الأحكام (٥٠٠
الصفحه ١٣ : . وفيه أنه
يدل على عدم تعمد الخطأ لا عدم وقوعه لأن المراد ما هو معروف ومنكر بنظرهم لا في
الواقع
الصفحه ٢٠ :
قد يقال إن نقل
الأدلة الدالة على وجوب إيصال الاحكام إلى العباد قاضية بوجوبه في خصوص مورد
الاجماع
الصفحه ٥٣ : غير ضعف لصدوره لديهم ككونه مثلا خلاف الاحتياط.
سادسها : أن تكون
الرواة في سلسلة سند الخبر جامعين
الصفحه ٦٢ :
المعارض له من دون القدح في سنده فهو حجة لحصول الوثوق بصدوره وهكذا لو عمل
المشهور به واستندوا في فتواهم