الصفحه ٢٢٠ :
بعد خروج الوقت
لأجل ادلة القضاء ليس من الاستصحاب في شيء كما أنا أزدنا على (ما كان) حذرا من ان
يشمل
الصفحه ٢٢٦ : لها
على الاستصحاب قلنا نمنع من ظهور «ليس ينبغي» في الكراهة وانما هي ظاهرة الحرمة
والظاهر في الكراهة
الصفحه ٢٢٨ :
الرابعة سابقا
بالشك فى فعلها لاحقا بأن لا يأتي بها أصلا ولا يقدح في كلية القاعدة رجوع الضمير
إلى
الصفحه ٢٣٨ :
بين طرح الخبر المذكور أو حمله على الاستصحاب ولا شك ان الثاني هو الاولى لما قد
قرر في محله من أن
الصفحه ٢٤٥ :
محدثة كالباني
بالنسبة للبناء أو احتمل كونه كذلك وشك في بقاء الحكم بعد انتفائها يمكن إجرا
الصفحه ٢٥٠ :
والقدر المتيقن من
ثبوتهما هو صورة الشك في الرافع.
واما الأخبار فلأن
المراد من اليقين في قضية (لا
الصفحه ٢٥٦ :
باعتبار اليقين
بالنسبة للمتيقن عند عدم الاخذ بالمتيقن وعدم ترتيب آثاره عليه.
وفيه ثانيا ان
الصفحه ٢٦٦ : للمصلحة الواقعية
في العمل تقتضي إيجابه أو تحريمه.
والحاصل أن
السببية التشريعية التكليف أو سائر أجزا
الصفحه ٢٦٩ :
جريان الأصل في اللوازم والتوابع والامور الانتزاعية.
الثانية : أنه
بناء على حجية الاستصحاب مطلقا يجوز
الصفحه ٢٧٩ :
الموضوع واختلافه
لم يكن الشك شكا في بقاء المستصحب المتيقن سابقا بل يكون شكا في أمر حادث لأن
الصفحه ٣٠ :
خاص مع الاتفاق في
المعنى ينقسم الاجماع الى لفظي ولبي ،
فما كان من القسم
الأول يسمى باللفظي وتجري
الصفحه ٣١ : مطلقا وقال آخرون بعدم وجوبه له
كذلك فالقول بوجوبه في دبر الرجل دون المرأة خرق للاجماع المركب من غير
الصفحه ٣٤ : .
لكن يمكن أن يرد
ذلك بأن الاجماع المركب كالاجماع البسيط في أن الاتفاق في الإجماع المركب على شيء
واحد
الصفحه ٥١ : المدونة في كتبهم المعروفة المعتبرة
كالكتب الاربعة في هذه الأعصار بل لا يبعد كونه ذلك من ضروري المذهب كما
الصفحه ٧٦ :
الضعيف إذ بقيامه
حينئذ يكون الدليل الصحيح قد قام على استحباب العمل في الواقع على الجميع كما هو