الصفحه ٢٢٤ :
الرواية كما أنه
يستفاد منها أن الاستصحاب حجة حتى مع الظن بالخلاف فانه (مع عدم التفطن بما حرك في
الصفحه ٢٤٤ :
ورفعه في الموضوع
الأول يجب احراز وحدة الموضوع حقيقة ولا يعتنى بالمسامحة العرفية.
وثانيا ما ذكر
الصفحه ٢٧١ : الحال بما روي عن النبي (ص)».
وعليه فيعتبر فيه الظن ببقاء الحالة السابقة إلا ان المعهود من طريقة الفقها
الصفحه ٢٨٠ :
النقض عند ترتيب
آثار المتيقن السابق عند للشك اللاحق وان لا يكون الشك في أمر حادث جديد وهذا إنما
الصفحه ٢٨١ : وشك في ثبوت حرمته له عند ما يكون زبيبا فلو كان المناط في وحدة الموضوع
في الاستصحاب هو وحدته بحسب العقل
الصفحه ٩٥ :
وقد يتوهم فيقال :
كيف تدعى استغناء الشريعة الاسلامية عن الأحكام العقلية مع أن المدنية الاسلامية
في
الصفحه ١١٨ : بالعادة العامة ويسمى بالسيرة
مع عدم ردع الشارع عنه.
وذكروا إن العرف
والعادة قد تكون لفظية وهي ما كانت في
الصفحه ٢٥٧ :
الحمى وان لم يوجد الأذى ولا الحمى. نعم الرفع يقتضي ثبوت المرفوع.
حجية الاستصحاب في
الشك في الحكم
الصفحه ٢٦٨ : لا بد في استصحابها من أثر عملي في الخارج كاستصحاب الموضوعات الخارجية بل
كاستصحاب الأحكام الشرعية إذا
الصفحه ٢٧٢ :
متقومة بذلك. أن
الأدلة المعتبرة على اعتباره قد اخذ في موضوعها اليقين والشك وهي ظاهرة في
الفعليين
الصفحه ٢٧٥ : عدم إحرازه
فنحن نشك في تحقق اللازم له وهو البقاء.
إن قلت إنا نستصحب
التنجز للحكم الذي قامت الامارة
الصفحه ٢٨٣ :
العرف هو هذه
المادة ولا تصدق على اللون مع ان العقل يرى ان لون الدم يستند إلى اجزائه الثابتة
في محل
الصفحه ٣٠٤ :
في النهار فهو
الآن امساك فيه إن كان الحكم الشرعي ثابتا للإمساك وكالمؤتم بإمام الجماعة إذا شك
في أن
الصفحه ٦٧ : فمقتضى الظاهر هو الحكم باستحبابه ولا ريب عدم وجود قرينة فيما نحن فيه تمنع
منه ، ومنها اهتمام الشارع بفعل
الصفحه ١٣٦ :
الواحد ينتهي إلى
الحس ، وأما عموم التعليل في آية النبأ فهو إنما يقتضي الاعتماد على المفتين في أن