الصفحه ٧٧ : موضوع الحكم كالضرر والحرج وقد ذكرنا في الجزء الاول من كتابنا
النور الساطع ص ١٥٧ في مقام الرد على صاحب
الصفحه ٣٥ : الملازمة لا بد لها من دليل فالدليل عليها الاجماع
المركب وعدم القول بالفصل فلو اختلفت الأمة في مسألة كون
الصفحه ٢٠٨ :
اعتبار تحقق محصلة بأكثر مما قام الدليل عليه لا يعتنون به مضافا لجريان أصل
البراءة العقابي لأن العقاب قطعا
الصفحه ٦٦ :
المذكور عليه نظير
الأخبار الدالة على جواز الشيء عند الشك في حليته فإنها لا تقتضي حجية الشك
الصفحه ٦٥ : عليه
الخبر الضعيف فهي غير دالة على أن الخبر الضعيف يكون حجة ودليلا كسائر الأدلة على
الأحكام الشرعية
الصفحه ٨١ :
المستقل الذي يدل
على الحكم الظاهري أعني ما أخذ الشك في موضوعه كمثال إباحة التتن فقد بحثوا عنه في
الصفحه ٧١ :
مولويا في نفسه من
حيث هو فإن ذلك يقوي به الظهور المذكور هذا كله على القول بثبوت الثواب والعقاب
على
الصفحه ٩٩ :
الأول : ـ هو
القياس المستنبط العلة بالحدس وهو الذي لم يصرح الشارع بعلة الحكم في الأصل اعني
المقيس
الصفحه ١٩١ : بواسطة الاستصحاب أنه صلى بساتر نجس فلا مناص له من غسل
تمام الناحية على ان الخبر يدل على غسل خصوص ما رأى
الصفحه ٢٣١ :
الحالات هو عدم
ترتيب بطلان الصلاة على شكه المذكور سواء وقع حال القيام أو العقود أو السجود أو
غيرها
الصفحه ٢١ :
تقريرا لهم على ما
أجمعوا عليه والتقرير نعم الدليل.
الثالث : ما في
الرواية من قوله (ع) : «إن
الصفحه ٩٨ :
المصدر الخامس
القياس
القياس : وهو
إلحاق واقعة لا دليل معتبر على حكمها بواقعة أخرى قام الدليل
الصفحه ١٠٢ :
من قبيل المقتضي.
قلنا ان ظاهر
التعليل بشيء لآخر انه هو العلة التامة لذلك الآخر لأنه لو تخلف عنه
الصفحه ٢٧٣ :
هو الحكم الواقعي
الذي هو مدلول الدليل على تقدير وجود ذلك الحكم لان مفاد أدلة الاستصحاب هو
الملازمة
الصفحه ٢٧٤ :
بمرتبة عدم التنجز
لا يوجب تنجزه لو كان في الواقع موجودا بخلاف ما اذا قامت الامارة المعتبرة عليه