الصفحه ٥٨ : سؤال السائلين عن بعض خصوصيات شيء ويكون جواب المعصوم عن تلك الخصوصيات
تقريرا لهم على ما كان مغروسا في
الصفحه ٥٩ : بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم وجوابه أنه بعد
تسليم دلالتها على المنع وانها ظاهرة في خصوص العقائد
الصفحه ٧٤ : فيها والحاكم يقدم على المحكوم ولا يلاحظ النسبة بينهما سلمنا لكن لو قدمنا
أدلة اعتبار الشرائط في البلوغ
الصفحه ٩١ :
والعقاب على تركه منه ومن قطع بذلك لا يتطرقه الاحتمال بمزاحمة الاهم ولا غير ذلك
وإذا قطع بذلك لا محالة يقطع
الصفحه ١٠٤ :
القسم من القياس
على نوعين : ـ
الاول : أن يكون
الأولوية مستفاد من اللفظ بأن يكون كلام المتكلم
الصفحه ١٠٦ : عشرة والاثنين عشرون والثلاث ثلاثون فيكون دية الأربعة أربعين أو ديته
مطلق ما يزيد على ثلاثين كما هو قضية
الصفحه ١٢٧ : المعارج حيث منع إفادته للظن أيضا على ما حكي عنه في
المفاتيح وهو مخالف للحس والوجدان والظن المستفاد من
الصفحه ١٢٩ : المشتهر بالفقه والفتوى ولديه الملكة
الفقهية من دون أن يعرف له مستند في الواقعة فانه يدل على حكمها
الصفحه ١٨٠ :
والجمعة فإن
الاجماع بل الضرورة قام على حرمة المخالفة القطعية فيهما.
وحاصل الكلام انا
نقول انه
الصفحه ١٨٨ : الناحية التي يعلم باصابة بعضها للنجاسة معللا بقوله (ع) «حتى
يكون على يقين من طهارته». مثل الصحيح تغسل ثوبك
الصفحه ١٩٨ :
شهره أو يومه فهل
عليه اجتناب سائر المعاملات التي لا يعرف حكمها في ذلك الشهر؟ او اليوم ، كما لو
نذر
الصفحه ٢٠٧ :
يكون فاسدا
بالنسبة إلى طائفة وصحيحا بالنسبة إلى أخرى.
وعليه فالمأمور به
هو ذلك الجامع البسيط
الصفحه ٢٠٩ : المحصل للغرض يكفي في العلم
بمطلوبية الأقل لأنه أما محصل له أو دخيل فيه وما زاد عليه يقبح من المولى عقابه
الصفحه ٢٢٤ : الرواية دالة على عدم نقض مجموع اليقينات بالشك كما هو مقتضى كل
استغراق داخل تحت النفي مثل لا تأخذ كل
الصفحه ٢٢٧ : أن الصلاة واقعة في النجاسة المظنونة سابقا أمكن أن يقال ذلك لكن ليس
للرواية ظهور في ذلك وانما تدل على