الصفحه ١٦٢ : علي بن جعفر عن أخيه (ع) «عن
رجل امتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصح الوضوء منه قال (ع) إن لم
الصفحه ١٧٣ :
وعليه يكون الدليل
الدال على رضا الشارع بها حاكما على ما يستقل به العقل من لزوم تحصيل الموافقة
الصفحه ١٨٩ :
الدليل عليها نظير
الاجماع الذي قام على وجوب إتيان القصر والتمام والجمعة والظهر عند العلم الاجمالي
الصفحه ٢٠٦ : أنه تنتزع له بعد كمال التكليف نظير عنوان الواجب. وعليه فيكون
الترديد في متعلق التكليف نفسه وليس
الصفحه ٢٢٥ :
على من ظن أنه
أصاب ثوبه دم أو غيره وتفحص فلم ير في ثوبه شيئا ثم بعد أن صلى فيه رأى فيه نجاسة وهي
الصفحه ٢٣٥ :
الأوليتين في الدلالة على قاعدة الاستصحاب في جميع الموارد غاية الأمر أنها
كالصحيحتين قد خصت بغير الشك في عدد
الصفحه ٢٦٠ :
الجزئية والشرطية والسببية والمانعية مما كان جزءا للعلة وبين غيرها فأنكره في
الأول وأثبته فى غيرها. ومنهم
الصفحه ٢٧٠ : ظاهر كل من تمسك بها واعتمد عليها وذكر غير واحد أن أول من تمسك بها هو الشيخ
حسين بن عبد الصمد الحارثي
الصفحه ٥ : على حجيته السيرة المستمرة بين المسلمين على التمسك به من زمن
الرسول (ص) إلى زمن الصحابة والتابعين
الصفحه ١٥ : والوجدان وانما الاشكال في العلم به على هذه الطريقة لأن
العلم بفتاوى كل واحد من العلماء الموجودين في عصر
الصفحه ١٦ :
لكثرت العلماء
وصعوبة الاطلاع على أقوالهم كانت من هذا القبيل ثانيها : الحس بالاستقراء لجميع
الفقها
الصفحه ٢٣ :
بفيوضاته القدسية
وإفاضاته الروحية كما يدل عليه ما في تلك الأخبار من أن الانتفاع به وهو غائب
الصفحه ٢٥ : فان غاية ما
يمكن أن يكون المستفاد منه على سبيل القطع هو أن المتفقين والمجمعين إنما استندوا
إلى دليل
الصفحه ٤٤ : لا يدل على عدم إباحتها الذاتية. وعليه فلا وجه للاستدلال على وجوب
الغسل عند التقاء الختانين وإن لم
الصفحه ٥٥ : ويكون حجة بحسب المنطوق لانتفاء علة وجوب التبين عنه.
والخلاصة أن
المراد بالجهالة السفاهة إذ لو كان