الصفحه ٨٢ :
الكتاب يبحث في
علم الأصول في باب حجية الكتاب عنه وهكذا الكلام في الباقي كالدليل العقلي على
حجية
الصفحه ١٢٢ :
الموارد عموم
البلوى بها وتتوفر الدواعي فيها.
إلا ان التحقيق ان
يقال إن عدم الدليل على الشيء إن
الصفحه ١٨٧ :
في الشبهة البدوية
في مقام الرد على الأخباريين حمله على الارشاد وفي هذا المقام استشهد به على وجوب
الصفحه ١٩٢ :
وهل أن العلم
الاجمالي علة تامة لها بحيث يمتنع ورود ترخيص من الشارع في عدمها. أو أن العلم
الاجمالي
الصفحه ١٩٥ : من أن حاصله أن دليل الأصل إنما يثبت وجوب العمل
بمؤداه ولا يدل على ثبوت لوازمه العقلية كنفي الآخر فلا
الصفحه ١٩٦ :
وجوب الجمعة مثلا
فإنه يجوز ترك الجمعة وكما لو علم بغصبية أحد الإناءين وقامت الامارة على عدم
غصبية
الصفحه ٢١٦ :
على الواقع لعموم
أدلة رجحان الاحتياط عقلا لحسنه لأنه أقرب الطرق لحصول الواقع ونقلا للأخبار
الصفحه ٢٢٠ :
بعد خروج الوقت
لأجل ادلة القضاء ليس من الاستصحاب في شيء كما أنا أزدنا على (ما كان) حذرا من ان
يشمل
الصفحه ٢٢٨ : اليقين بالشك» ظاهر في ضرب القاعدة الكلية والاعتماد عليها
ولأن الحكم قد أعتمد فيه على نفس اليقين والشك من
الصفحه ٢٣٠ : بالقاعدة الحقه ولا يتوقف على بيانها إذ تحصل بمجرد بيان
الحكم على وفق مذهبهم.
والتحقيق أن يقال
ان الرواية
الصفحه ٢٦٩ :
معاملة وهو مقدم
على اصل الاشتغال لأنه أصل موضوعي حاكم على قاعدة الاشتغال بخلافه على الآخر لعدم
الصفحه ٢٧٥ : عليه أو نستصحب الحكم المذكور على تقدير وجوده
بمرتبة تنجزه فنقول كان الوجوب على تقدير وجوده منجزا فهو
الصفحه ٢٩٦ : تعالى (وَلا تَأْكُلُوا
مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) ، وقوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا
ذُكِرَ
الصفحه ٢٩٧ :
بعنوان عدمي بل لا
يكون حاجة لذكره ولا فائدة لأن يستفاد حكمه حينئذ من حكم العنوان الوجودي ، وعليه
الصفحه ١٢ :
قول المعصوم ،
واستدلوا على ذلك من العقل بما ذكره إمام الحرمين من أن الاجماع يدل على وجود دليل
قاطع