الصفحه ٢١ :
منهم مستتر بإمامته لا يمكنه الوصول اليهم خوفا على نفسه حتى ألجئوه إلى الاستتار
بإمامته فلا يجب عليه
الصفحه ٣٩ : يجتمعان فيما لو نقل النبي (ص) قول نفسه بأن قال لقد
قلت لا ضرر ولا ضرار وكما لو نقل أحد الأئمة (ع) عن النبي
الصفحه ٤٥ : فرق بين الخوف على نفسه أو
على غيره ولا بين الخوف على المال أو العرض أو النفس. ومع الشك في حصول الخوف
الصفحه ٦٩ : نفس العمل شرعا لا استحبابه عقلا
بعنوان الاحتياط والانقياد والاتيان به لحصول الثواب ولا ريب أن العقل لا
الصفحه ١٢٦ : : أن المشكوك حينئذ هو نفس الكلي وبعد وجود الحكم في جميع الجزئيات نقطع بأن
نفس الكلي حكمه ما وجدناه في
الصفحه ١٥٦ :
على العبد فيما إذا علم بأنه مراد منه لا أنه مراد في نفسه ولا يحصل للعبد العلم
بذلك إلا إذا صار لديه
الصفحه ٢٠٩ : إلا بالإتيان بالأكثر وذلك إن
الأقل لا يعلم تعلق الأمر النفسي به والأمر الغيري غير قابل للتقرب به مع أن
الصفحه ٢١٤ : معلوم تفصيلا أما لأنه واجب نفسي أو غيري أو من جهة العلم بأن بتركه يثبت
العقاب فوجوبه الجامع بين النفسي
الصفحه ٢٣٤ :
شككت فاعمل على
خبر العدل فانه يشمل صورة الشك في بقاء مؤداه أو في نفس حدوثه أو في فراغ الذمة
كما لو
الصفحه ٢٤٣ :
عن ذلك فالميزان هو أن يرى العرف ان نفس التكليف باق لو نص الشارع على ثبوته مع
تغير ذلك الحال وهو انما
الصفحه ٢٥٢ : الاستصحاب وأنه يكفي في صدق النقض المضاف إلى اليقين إلا انه مبنى
على أن يكون المتعلق للنقص هو اليقين نفسه ومن
الصفحه ٢٦٣ : .
ان قلت ان المولى
إذا قال لعبده (اكرم زيدا إن جاءك) لا يجد من نفسه أنه أنشأ إنشاءين وجعل أمرين
أحدهما
الصفحه ٢٨٠ : سابقا كانت القضية المتيقنة
سابقا هي صلاة الجمعة واجبة والقضية المشكوكة فعلا هي نفسها أعنى صلاة الجمعة
الصفحه ٢٨٢ : الحكم ومركزه هو نفس الذات لا بوصف
العنبية وان وصف العنبية اخذه الشارع في موضوع دليل هذا الحكم لغاية من
الصفحه ٢٨٥ :
الدليل هو الخمر المسكر لأن اللفظ ينصرف اليه ولكن العرف يرى إن مركز النجاسة وموضوعها
هو نفس المائع أعم من