الصفحه ٢٩٩ : .
الموجودات على
قسمين : ـ
قارة ودفعية وهي التي
يكون بقاؤها بوجود واحد مستمر كالطهارة والنجاسة وكزيد وعمر
الصفحه ٣٠٣ :
ليس أمرا تدريجيا.
وفيه ما تقدم من إنه يرتب عليه احكام الأعدام. وأن أبيت عن استصحاب الزمان
الصفحه ٣٠٤ : إمام الجماعة رفع يده عن صلاته لمعركة صارت امامه فانه يستصحب بقاء الإمام
على صلاته ويبقى على الإتمام به
الصفحه ٣٠٦ : ................................................. ٤
المصدر
الثاني : ـ الاجماع..................................................... ١٠
الادلة
على حجية
الصفحه ٣٠٨ : ............................................ ٢٢٠
الأدلة على اعتبار الاستصحاب شرعا......................................... ٢٢٠
حجية الاستصحاب
الصفحه ٣٨ : أربعة. أو تركه كما لو ترك (ص) القنوت في صلاة الصبح فإن تركه (ص)
دليل على عدم وجوبه ، أو تقريره لما يصدر
الصفحه ١١٢ :
المعتبرة سواء كانت منفعة أو دفع مفسدة ومضرة وهي التي شرع الشارع أحكاما لتحققها
ودل الدليل على أنه قصدها عند
الصفحه ١١٧ : لما فيه المصلحة أو المفسدة فالذريعة والوسيلة تأخذ حكم
ما يترتب عليها والفقهاء الأربعة يأخذون بأصل
الصفحه ١٣٠ :
المصدر السادس عشر
تنقيح المناط
السادس عشر تنقيح
المناط : وهو معرفة تمام علة الحكم للواقعة فإنه
الصفحه ١٤٥ : ولا زاجرا وخصوص أحدهما المعين لا بيان عليه فهو مرفوع ومعذور عنه عقلا
نظير التكليف المعلوم بالاجمال في
الصفحه ١٤٧ : معين واتفق ذلك اليوم في أيام استظهارها
فالحكم هو التخيير الابتدائي هذا كله بناء على منجزية العلم
الصفحه ١٥١ : تردد بين الأقل والاكثر كما لو علم
بوجوب دين عليه لزيد ولكنه لا يدري إنها سبعة دراهم أو اكثر منها ثم أن
الصفحه ١٥٧ : ، وعلى المستدل إثبات تنجز هذا الخطاب
ولذا نرى أن للموالي أن يرخصوا في أطراف العلم الاجمالي فإن المولى إذا
الصفحه ١٦١ : الظاهر سلمنا وجوده لكن المانع منه موجود وهو الأخبار الدالة على
جواز ارتكاب الاطراف للعلم الاجمالي كحديث
الصفحه ١٦٥ : واتصافه بالعلم التفصيلي والجهل ، وذلك لا يوجب تعدد الموضوع فإن الموضوع
هو شرب الخمر على أي حال فإن الموضوع