الصفحه ١١٤ : لمعرفة الحكم الشرعي إذا أدرك المصلحة
والمفسدة من دون توقف على النص الشرعي وبهذا الاعتبار نقول : إن الحكم
الصفحه ١١٨ : استعملها في خصوص ذات
القوائم مع إنها موضوعة لكل ما يدب على الارض.
وقد تكون عملية
وهي ما اعتاد عمل الناس
الصفحه ١٢٨ : الالهية السابقة : كالنصرانية واليهودية ولم ينسخ في شرعنا وكان مسكوتا
عنه.
فجمهور الفقهاء
على الالتزام به
الصفحه ١٣٣ : .
وفي الاصطلاح
اتفاق جل العلماء على فتوى أو رواية ونظيرها الشهرة في الموضوعات إلا أن اسم
الشهرة عند
الصفحه ١٣٦ :
الواحد ينتهي إلى
الحس ، وأما عموم التعليل في آية النبأ فهو إنما يقتضي الاعتماد على المفتين في أن
الصفحه ١٤٢ : الأقل الذي قامت عليه الامارات والادلة والأصول المعتبرة
والزائد عليه مشكوك من أول الامر فلا تقتضي قاعدة
الصفحه ١٤٤ : العقل بقبح التكليف
بالمتنافيين ولكنه بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل على الحكم لأحدهما. وهو إنما يجري
في
الصفحه ١٥٣ : مفهومه بين موردين فإنه يجب عليه ترك الإناءين وعدم استماع الموردين ويجب
الاحتياط بفعل أحدهما وترك الآخر
الصفحه ١٥٤ :
الحرام عند الأول
على خلاف القواعد قد ثبت بدليل خارجي زاعما بان الخطابات الشرعية مسوقة لبيان
الصفحه ١٦٣ : المعرفة لا يستعمل إلا
فيما إذا كان عرف الشيء على وجه يميزه عما عداه بحيث يكون قابلا للإشارة الحسية ،
وهي
الصفحه ١٧٤ : امتنع بقاء الخمر على صفة الحرمة وهو خلاف الفرض وان لم يؤثر ذلك فلا يعقل
الرخصة في ارتكاب ذلك الخمر
الصفحه ١٨٤ :
إن قلت إن الاخبار
الدالة على جواز ارتكاب الشبهة المحصورة يعارضها ما عن النبي (ص) «ما اجتمع الحلال
الصفحه ٢٠٢ : .
وإن شئت قلت إن
الاتيان بالأقل على تقدير وجوب الأكثر في الواقع ليس بواجب لا أصالة ولا تبعا إذ
الأقل
الصفحه ٢١١ :
مبطلا لانها قد
بطلت على ذلك التقدير بالترك للسورة وإن كان الواجب هو الاقل فيكون فعل المنافي هو
الصفحه ٢١٤ : والغيري يكون معلوما وغير محجوب عن العباد فلا
تشمله الأخبار بخلاف وجوب الأكثر وهكذا العقاب على ترك الأقل