الصفحه ٣٠١ :
له بعد انتفاء
قيده.
وجوابه أن يقال إن
المعتبر في الاستصحاب هو إمكان بقاء المستصحب على نحو وجوده
الصفحه ٣٠٢ :
الاستصحاب هو صدق
النقض عرفا على معاملة العدم مع المتيقن السابق بأن يعامل المتيقن السابق معاملة
الصفحه ٨ :
مِنْهُمْ طائِفَةٌ) ، (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) ، (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى
شَيْءٍ) ، (ما
الصفحه ١٤ :
يرجع إلى اتفاقهم على العصيان غير واقع منهم.
طرق حصول الاجماع
ومعرفتها وحجيتها :
إن للإجماع طرقا
الصفحه ٢٠ :
قد يقال إن نقل
الأدلة الدالة على وجوب إيصال الاحكام إلى العباد قاضية بوجوبه في خصوص مورد
الاجماع
الصفحه ٣٢ : كالقول المقابل للاجماعين
البسيطين كما لو أجمعوا على وجوب غسل الثوب من البول وأجمعوا على وجوب غسله من
الصفحه ٤٩ : وبطلانه واضح بعد ما سيظهر لك وقوع التعبد به فإن الوقوع
أدل دليل على إمكان الوقوع وإلا لما وقع.
وتارة في
الصفحه ٥٢ :
إجماعا على صحة الرؤية لتلك المرأة لغيرهم ممن لا تكون له جهة مصححة ، فكذا ما نحن
فيه فان عمل العلما
الصفحه ٥٣ :
وأما رواية
المشهور له مع عدم عملهم به فيدل على ضعفه إذا لم يكن هناك احتمال لشيء أوجب
أعراضهم عن
الصفحه ٦٣ :
«التسامح في أدلة
السنن» :
نعم ظاهر أكثر
الفقهاء ان لم يكن كلهم على اعتبار الاخبار الضعاف في
الصفحه ٦٨ : نعم ولكن
لا ريب إن ظاهر الأوامر المتعلقة بما هو حسن عقلا كونها ارشادية لحكم العقل وعليه
فيكون الظاهر
الصفحه ٨٤ : ولزوم العمل به والجري على طبقه لانكشاف الواقع به
لدى القاطع انكشافا تاما لا يتطرق له أدنى وهم أو احتمال
الصفحه ٨٥ : فلبنائهم على عدم صدورها
منهم بالاختيار وإنما كان صدورها منهم بالجبر والاضطرار وإن العمل إنما يكون حسنا
لو
الصفحه ٨٧ : المقام بيان الدعامة الأولى
للدليل العقلي المستقل على الحكم الشرعي ، وقد عرفت أنه ترجع لقضية جزئية وهي أن
الصفحه ٩٧ :
على أسرار الاشياء
والاحاطة بجميع جهاتها من حاضرها ومستقبلها حتى يستطيع الجزم باستحقاق العقاب أو