الصفحه ١٠ : الاختلاف والتفريق.
وفي الاصطلاح هو
الاتفاق من أمة محمد (ص) على أمر من الأمور الدينية كما هو المحكي عن
الصفحه ٣٠ : في معقده القواعد اللفظية من العموم والاطلاق والتقييد
والانصراف وعدمه ـ وعليه قد يكون الاجماع ظنيا إذا
الصفحه ٤١ :
ومع الشك فالأصل
أنه لبيان الواقع وهذا الأصل عليه بناء العقلاء في محاوراتهم.
والثاني : أن يكون
الصفحه ٥٠ :
ومنهم الاخباريون
حيث عولوا على ما في الكتب المعتبرة وهي التي ألفها العلماء المعروفون بالعدالة
وأخذ
الصفحه ٩٦ : توقيفية لا مسرح للعقل فيها
لقصوره عن الاحاطة بجهاتها وخواصها وأسرارها مع ما نرى من بناء الشرع على جمع
الصفحه ١١٣ : على طبق الشرع ، ومن هذا الباب ذكر
الفقهاء المستقلات العقلية فان المراد بها هي الأحكام الشرعية التي
الصفحه ١١٩ :
والحاصل إن العرف
والعادة تارة يستدل بها على الحكم الشرعي وهذا يقتضي ثبوتها في زمن المعصوم مع عدم
الصفحه ١٢٥ :
في هذا الحكم وإن حصل لهم القطع بانتفائه عن بعض الجزئيات ولا ريب أنه لا يصدق على
الاستقراء في الصورة
الصفحه ١٣٤ : الحكم الشرعي الذي تدل عليه الفتوى أم لا ، وفي المسألة أقوال : ـ
الأول : ـ القول
بحجيتها مطلقا وقد حكي
الصفحه ١٣٩ :
عبد الله (ع) قال : «قال رسول الله (ص) رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ والنسيان
وما استكرهوا عليه وما لا
الصفحه ١٤٠ : على أن الجهالة بالحرمة عذر في المخالفة.
وأما العقل فلحكمه
بقبح العقاب بلا بيان ويشهد له حكم العقلا
الصفحه ١٥٠ : المرجوح على الراجح وهو قبيح لو تركنا العمل بالظن بالاحكام الشرعية أما لو
عملنا بالظن فلا يلزم إهمال
الصفحه ١٦٠ : الكلام في
الكبرى الثانية فإنها عين المتنازع فيه.
وكيف يدعى أن
العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة
الصفحه ١٦٩ : على أن في
بعض الأخبار ما هو خالي عن هذا الذيل فيرجع لإطلاقها من عدم النقض بالعلم
الاجمالي.
إن قلت إن
الصفحه ١٧٧ : وليست بمجعولة للطريق للواقع والتوصل اليه.
نعم جعل الطرق في
مورد العلم الاجمالي على خلافه لا يجوز ولذا