الصفحه ٢٨ : علم
الناقل للاجماع بقول الامام هو الحدس كما عليه المتأخرون فقد عرفت إن اتفاق جماعة
ليس من المبادئ التي
الصفحه ٥٨ : أذهانهم ومفروغا عنهم فيما بينهم على وجه يفيد
القطع بذلك. وهذا القسم من التواتر يكون الاستدلال به استدلالا
الصفحه ٦٦ : عليه بلوغ ثوابه ممن بلغه ذلك
الثواب وليست دالة على أكثر من ذلك بأن تدل على أن الخبر الضعيف يكون حجة
الصفحه ٦٩ : لما فيها من الأوامر المطلقة المتعلقة بنفس العمل البالغ ثوابه غير مقيد
باتيانه برجاء المطلوبية كصحيحة
الصفحه ٧٣ : ، وعليه فلا يستفاد من هذه الأخبار حصول الثواب في صورة قيام الخبر الضعيف
على الثواب حيث ليس في الاخبار
الصفحه ٧٦ :
الحال في كل واقعة قامت الامارة المعتبرة على حكمها الشرعي وأما بناء على أن أخبار
(من بلغ) الأمر فيها
الصفحه ٨٣ : سواء كان
دليلا عقليا مستقلا أم غير مستقل ، لكن المتأخرين من الأصوليين في هذا المقام خصوا
البحث عن
الصفحه ٨٨ : فاستفيد الحكم الشرعي من الدليل
العقلي المستقل بدون الاحتياج إلى نص شرعي في أي مقدمة من مقدمات هذا الدليل
الصفحه ٨٩ : هو إرادة المولى وكراهته المكشوف عنهما بالخطاب الشرعي كما يشهد بذلك
الوجدان فإن من علم إرادة المولى
الصفحه ٩٠ : الملزمة لما كان فيه مصلحة ملزمة أهم منه فإنه يقبح من الله تعالى ان يريد
المهم دون الأهم مع ما في المهم من
الصفحه ٩٤ :
لا بد وأن يوجد
على طبقها دليل نقلي من الكتاب أو السنة ولعله من الشاذ النادر وحتى الآن لم أجد
موردا
الصفحه ٩٦ : ما يقاسي الطائف بالبيت من الصعوبة وهذا ما يجعل
الانسان يترك الحج ويصبح من الأعمال التي لا تطيقها
الصفحه ١٠١ : مطلقا من غير تفصيل لفهم العرف من قوله الخمر حرام
لكونه مسكرا أو للاسكار هو حرمة كل مسكر من دون فرق بين
الصفحه ١٠٢ :
من قبيل المقتضي.
قلنا ان ظاهر
التعليل بشيء لآخر انه هو العلة التامة لذلك الآخر لأنه لو تخلف عنه
الصفحه ١٠٦ : : ـ
أحدهما : القياس
المساوي وهو أن دية قطع أربعة من أصابع المرأة أربعون من الإبل وذلك لأن الواحد
كان ديته