الصفحه ٤١ : الصادر من المعصوم فهو حجة يجب العمل به لمكان عصمة الفاعل عن الخطأ في فعله
الذي طلبه الشارع في الواقع
الصفحه ٦٧ :
اللحية مثلا
لقوله. من سرح لحيته فله كذا وكذا ، إلا أن يكون هناك قرينة تمنع من ذلك الظهور
وإلا
الصفحه ٧٥ : بأي نحو من أنحائها بفعله وبعض أخبار (من بلغ) صرحت بذلك ومن هنا ظهر لك
وجه حمل الفقهاء الرواية الضعيفة
الصفحه ١٠٥ : في
الأولوية الظنية الدالة على عدم اعتبارها منها ما روي من قوله (ع) لأبي حنيفة ، «لو
كان هذا الدين
الصفحه ١١٣ :
من المأكولات
والمشروبات واباحة المعاملات كالبيع والاجارة والمصالحة ورفع الحرج والضرر.
الثالث
الصفحه ١٦٨ :
يعيدنا الشارع
فيهما معا ببقائهما لامتناع التعبد بخلاف الواقع المحرز بالوجدان بل لا يحرز في كل
من
الصفحه ١٧٨ :
عند ذا يكون ذلك أما من قبيل التخصيص أو التقييد أو من قبيل النسخ أو من قبيل
التكاليف الغير الواصلة
الصفحه ١٨٢ :
بذلك لأنه يعلم من
ذلك أن العلم الاجمالي ليس بعلة تامة فإن تخلف المعلول عن العلة في مورد يعلم منه
الصفحه ١٩٤ :
مع عدم صدور أمن
من الشارع في ارتكاب الاطراف أما مع إنكار المقتضي المذكور أو دعوى صدور الأمن من
الصفحه ٢٢١ :
أن الناس بل
الحيوانات ترجع لأماكنها استصحابا لوجودها بفطرتها ولو قدر عدم عملهم به فذلك من
باب
الصفحه ٢٣٥ : الركعات ولا ضمير فيه ومنها ما روي عن البحار
للعلامة المجلسي في باب من نسي أو شك في شيء من أفعال الوضوء عن
الصفحه ٢٧٠ :
بوصف أنه مشكوك
الحكم كان من الاحكام الظاهرية والأصول العملية نظير البراءة والاشتغال والتخيير
وهو
الصفحه ٢٩٧ :
بعنوان عدمي بل لا
يكون حاجة لذكره ولا فائدة لأن يستفاد حكمه حينئذ من حكم العنوان الوجودي ، وعليه
الصفحه ٣٢ : يفصّلوا بينهما الفقهاء فيكون بينهما بحسب التحقق عموم من وجه لأنه قد يجتمع
خرق الاجماع المركب مع القول
الصفحه ٣٦ :
على الاصل في المسبب كما لو فرض كل من قال بانفعال الماء القليل يقول فى النجاسة
للملاقي له وكل من قال