الصفحه ٣٠٤ : وهو من استصحاب الموضوعات الثابت لها الحكم
المتقدم ويمكن أن يستصحب القيد أعني الزمان فيقال في المثال
الصفحه ٢٤ : الحكم الشرعي منه إذا اتفقوا
في حكم من الاحكام على أنه حكم الشرع للواصل إليهم من الشارع يحصل لنا العلم
الصفحه ٣٥ : الملازمة لا بد لها من دليل فالدليل عليها الاجماع
المركب وعدم القول بالفصل فلو اختلفت الأمة في مسألة كون
الصفحه ٣٨ : هو كل ما يتعلق بالرسول (ص) من
سيرة وخلق وأخبار وأقوال وأفعال سواء أثبتت حكما شرعيا أم لا. والسنة عند
الصفحه ٣٩ : خصوص النبي (ص)
والشيعة الإمامية يرون أن النبي (ص) والأئمة الاثنى عشر من بعده وسيدة النساء فاطمة
الزهرا
الصفحه ٤٩ : يكون من حيث وقوع التعبد به من باب حجية مطلق الظن في باب
الاحكام الشرعية لدليل الانسداد أو غيره فلا يكون
الصفحه ٥٥ : المراد بالندم هو التنديم من العقل والعقلاء. ولا ريب أن العمل بخبر الموثوق
الصدور ليس به تسفيه من العقلا
الصفحه ٧٢ : العمل يوجب ظهور
اللفظ في استحبابه للملازمة العرفية بينهما ، ولذا الفقهاء يستفيدون استحباب العمل
من ترتب
الصفحه ٧٨ :
إذ ليس يتمكن من
تعيين مجراها ، نعم يجوز من المجتهد أن يرخص للمقلد فيما يؤمن فيه من الخطأ
كترخيصه
الصفحه ٩١ :
والعقاب على تركه منه ومن قطع بذلك لا يتطرقه الاحتمال بمزاحمة الاهم ولا غير ذلك
وإذا قطع بذلك لا محالة يقطع
الصفحه ١٠٠ :
وهذا القسم من
القياس أعني المستنبط العلة هو العمل بالرأي والتفسير بالرأي الذين نهي عنهما في
أخبار
الصفحه ١١٤ : لمعرفة الحكم الشرعي إذا أدرك المصلحة
والمفسدة من دون توقف على النص الشرعي وبهذا الاعتبار نقول : إن الحكم
الصفحه ١١٩ :
ردعه عنها وتمكنه من الردع وتارة يستدل بها على تشخيص الموضوع للحكم الشرعي وهذا
أيضا صحيح لأن الاحكام
الصفحه ١٣٦ :
فتواهم كانت مستندة لشيء معتبر عندهم من دليل أو أصل لا لقول الامام إذ لم يعلم بل
يقطع بعدم مشافهتهم له ولا
الصفحه ١٤٣ : نجاسة بدنه ولم يكن له
حالة سابقة أجرى أصل البراءة من وجوب تطهيره وليس عليه الفحص ، ويدل على ذلك اطلاق