البحث في مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني
٧٤/٤٦ الصفحه ١٨٣ :
التصرف بالجميع لأن التصدق وامساك الباقي هو تصرف في جميع المال بصرفه وإمساكه.
نعم لو كان الامام
(ع) أمره
الصفحه ١٨٥ : ء.
نعم لو اجتمعا
بنحو الامتزاج غلب الحرام ولا يصح لك شرب الماء لأنه بشربه تشرب الخمر فيكون فعله
عبارة عن
الصفحه ١٩٦ : براءة الذمة من الموافقة القطعية في كل علم إجمالي.
نعم هو علة تامة
لحرمة المخالفة القطعية لتحقق
الصفحه ٢٠٣ : العلم والبيان.
نعم ترك الأكثر
بترك الاجزاء المشكوكة لم يعلم باستحقاق العقاب عليه للشك في وجوبها فلذا
الصفحه ٢٠٤ : نعم لو كان متأخرا عنه زمانا كان الأصل يجري في الأطراف
ويتعارض فيتساقط ويرجع للاحتياط.
الصفحه ٢٠٧ : يكون إلا بإتيان الأكثر.
نعم لو قلنا بأن
العبادات موضوعة للمركب الصحيح وشك في جزئية شيء لها جرى أصل
الصفحه ٢١٥ : يظهر لك فيه أن
الأصل هو البراءة من وجوب الأكثر.
نعم يمكن تصور
الشبهة الموضوعية في دوران الأمر بين
الصفحه ٢١٧ : من كمال الإطاعة ، نعم لو كان من باب اللعب بأمر
المولى والاستهزاء به كان باطلا.
الصفحه ٢١٨ :
الأحوال)
نعم تارة يكون
الطلب صريحا نحو استكتاب زيد فإن معناه طلب الكتابة منه وأما تقديرا نحو
الصفحه ٢٢٣ : ء فيكون السؤال عن
شبهة حكمية فلا وجه لما عن بعضهم انه سؤال عن شبهة موضوعية.
نعم لو كان السؤال
عن انه
الصفحه ٢٣١ : (ع) قال «إذا شككت فابن على اليقين ، قلت هذا أصل قال (ع) : نعم».
وهذه الموثقة ليست مختصة بمورد خاص لا سيما
الصفحه ٢٣٩ : البراءة فليس المقام من الاحتياط في شيء. نعم
لو قلنا ان التكليف بالصوم في الشهر تكليف واحد كان من قبيل
الصفحه ٢٤٢ :
وإلا لما كان الشك
شكا في البقاء بل شكا في حكم آخر.
قلت نعم لا بد من
كونه عينه لكن لما كان
الصفحه ٢٤٦ : منوّعة للموضوع ومقسمة له حتى يستصحب هذا
العدم للتكليف المقيد فانه العرف نظر واحد لا نظرين.
نعم العدم
الصفحه ٢٥٢ : يكن يقينا بالحدوث وشكا في البقاء فلا يعقل الغاء التعدد
الزماني فيه.
نعم يعتبر ان يكون
الموجود في