الصفحه ٣١ : .
وبهذا ظهر لك ان اعتبار البساطة والتركيب في الاجماع باعتبار منشأ الاجماع لا في
معقده لأن معقده في كلا
الصفحه ٣٣ :
القدماء وعلى طريقة الشيخ في غاية الوضوح لكون قول الامام مع أحد الطائفتين ضمنا
لكونه أحد علماء الأمة أو
الصفحه ٢٤٢ : وليس لهما دخل في موضوع
النجاسة لكونها تبقى مع زوالهما.
ان قلت إنه مع
اتحاد الموضوع لا يعقل الشك في
الصفحه ٢٨٤ : عرفا وأما الأخبار فقد عرفت
دلالتها على ذلك.
ومن هنا يظهر لك
لسان الدليل الشرعي لو كان يحدد الموضوع
الصفحه ٩ :
يؤخذ بالقراءة الشاذة في العمل بالآية لكون ما عداها أرجح منها خلافا لما ينقل عن
بعض العامة وعليه فلا
الصفحه ١١ : المعصوم فلا دليل على حجيته فلا يصح الاعتماد عليه في معرفة الحكم
الشرعي ومن هنا يظهر لك إنه لو وجد مع
الصفحه ٥١ : بغير ما فيه هذه
الصفة. وهذا نظير ما إذا اتفق جماعة من الفقهاء على رؤية امرأة لكونها أخت لاحدهم
وزوجة
الصفحه ٥٧ : كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) حيث أن وجوب السؤال يستلزم وجوب القبول للجواب وإلا لكان
وجوب السؤال لغوا فهي لبيان
الصفحه ٦٧ : ذلك العمل بالأخبار المتكثرة في ذلك فإنه دليل على
مطلوبيته وسيتضح لك أكثر من هذا.
إن قلت أنه لا
دلالة
الصفحه ٧١ : لكان الثواب ثابتا للعمل في الواقع
وثواب ثابت له بمقتضى أخبار (من بلغ) فيلزم اجتماع المثلين فلا بد من
الصفحه ٧٩ : وإلا لكان الكتاب والسنة والإجماع من دليل العقل فتلخص إن العقل باعتبار
دلالته على الحكم الشرعي عد من
الصفحه ٨٣ : الدليل العقلي بالمستقل وبحثوا عن غير المستقل في أوائل كتبهم لكون بعضهم
ادعى دلالة اللفظ على الاستلزامات
الصفحه ٨٦ : ممتنع عند الجميع لكون المحال ممتنع بالذات.
ثانيها : وجوب
الأصلح على الله (تعالى) فان من قال بأن
الصفحه ١٠٢ : في مورد لكان
أما لاشتراطه بأمر غير موجود أو بعدم شيء كان موجودا وهو خلاف ظاهر التعليل لأن
ظاهره ان
الصفحه ١٠٣ : بطريق أولى وتعريفه ان يقال هو اجراء الحكم الثابت في الاصل للفرع لكون علة
الحكم في الفرع آكد وأشد وأقوى