الصفحه ٢١٦ : على
نية الوجه فلا بد من الفحص ومن معرفة حكمها من وجوب أو استحباب ليأتي بنيته
فالاحتياط فيها بالتكرار
الصفحه ٢٦٦ :
الخصوصية وليس
بكاشف عن الجعل للشارع لها.
وبالحل نسلم انه
لا بد من خصوصية لكن تلك الخصوصية تقتضي
الصفحه ٢٤٣ :
يكون من قبيل
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لعدم احراز انه ابقاء للحكم.
قلنا انا نختار
عدم
الصفحه ٢٠ : تقريرا لهم وتوضيح ذلك إنهم لما أجمعوا على الحكم للمسألة
فلا بد اطلع المعصوم على إجماعهم لأنه المتولى
الصفحه ١٣٩ : ».
والحديث ، عن
التهذيب (وضع) مكان (رفع) والظاهر منه هو رفع التكليف الفعلي المنجز عن الشيء الذي
لا يعلم حكمه
الصفحه ١١ :
جهة الحدس لأن
العادة قاضية بأن أصحاب الشخص إذا اتفقوا على شيء فهو لا بد وأن يكون قائلا به ،
أو من
الصفحه ١٨٢ : الاجمالي لأنه قد علم إجمالا بحرمة إحدى الفتويين لعدم
مطابقتها للواقع فلا بد من الالتزام بجواز المخالفة
الصفحه ٢٧٨ : باليقين والشك وهما لا يوجدان بدون النسبة فإن اليقين هو الاذعان
والتصديق بثبوت شيء لشيء. والشك هو الاحتمال
الصفحه ٨٨ : فاستفيد الحكم الشرعي من الدليل
العقلي المستقل بدون الاحتياج إلى نص شرعي في أي مقدمة من مقدمات هذا الدليل
الصفحه ١١٢ :
الحكم لما كان
فردا من الخبائث كالدخان ليس من باب المصالح المرسلة وإنما هو من باب التمسك بالعام
في
الصفحه ١٤٨ :
واجب. أما الصغرى فلأن الظن بالحكم الالزامي يلازم الظن بالعقوبة الأخروية على
المخالفة لظنه.
وأما
الصفحه ٢٥٩ : والتوابع الطارية التي
يحكم بها العقل على جعل الحكم الشرعي. فالمجعول الشرعي بالذات هو الحكم التكليفي
مقيدا
الصفحه ٢٦٥ : على خصوصية تكوينية موجبة لتلبس ذيها
بالحكم الوضعي في عالم التكوين والايجاد فالسبب والشرط والمانع
الصفحه ٢٨٥ :
مربى يكون الحكم
ثابتا له أو كان من جهة الانصراف للأخص كما لو قال الخمر نجس فإنه بحسب ظاهر لسان
الصفحه ٢٩٧ :
بعنوان عدمي بل لا
يكون حاجة لذكره ولا فائدة لأن يستفاد حكمه حينئذ من حكم العنوان الوجودي ، وعليه