الصفحه ١٩٣ : ، وعن القاضي في مسألة
اشتباه السمك الذي مات في الماء بغيره.
إن قلت لا فرق في
وجوب الاحتياط بين خطاب
الصفحه ٢٢٠ : تغير الموضوع فانه لم يكن من الاستصحاب.
استصحاب الحال
والاجماع ونحوها : ـ
لا يخفى انه وقع
التعبير
الصفحه ٢٢٥ : سائر
الشروط التي تجري فيها الأصول.
ان قلت ان هذه
الفقرة تدل على قاعدة اليقين لا على الاستصحاب لأن
الصفحه ٢٣٣ : اللحاظين وارادة
معنيين من لفظ واحد بارادة واحدة وهو باطل.
قلنا لا يلزم ذلك
ويكفي لحاظ نفس اليقين بما هو
الصفحه ٢٣٤ : باليقين الموجود لا بتحصيل اليقين كما هو مقتضى قاعدة الاشتغال
فان المطلوب فيها تحصيل اليقين.
إن قلت ان
الصفحه ٢٤٣ : احراز بقاء الموضوع على الوجه الذي كان علة لثبوت الحكم ومع ذا لا مانع من
الاستصحاب لأن العلة لثبوت الحكم
الصفحه ٢٤٧ : أن الشك في الحكم بسبب تغير القيد شكا في ثبوته لموضوع آخر لا لذلك الموضوع
الاول فيكون شكه شكا في حكم
الصفحه ٢٤٩ : حدوثها موجب لدوامها إلا اذا حدث الموت أو النقل من المالك فان الشك
في بقائها لا يكون إلا شكا من جهة الرافع
الصفحه ٢٥٨ : .
وعلى هذا فإنشاء
الحكم الشرعي عين الحكم الشرعي وما يلازمه من الطلبية والمطلوبية ونحوها أمور
اعتبارية لا
الصفحه ٢٧٤ :
بمرتبة عدم التنجز
لا يوجب تنجزه لو كان في الواقع موجودا بخلاف ما اذا قامت الامارة المعتبرة عليه
الصفحه ٢٧٥ : تنجزه في غير مقدار مدلول الامارة أم لا.
فنقول ان كان
المراد (باليقين) فيها هو اعتبار الصفة الوجدانية
الصفحه ٢٧٧ : الطهارة الظاهرية كمن أعار ثوبه للذمي الذي لا يتقيد
من الطهارة والنجاسة.
وحيث قد عرفت أن
الاستصحاب متقوم
الصفحه ٢٧٩ : اليقين به أعني الهليات البسيطة وهكذا لا
يصح الاشكال باستصحاب العدم لذات الشيء عند الشك فيه مع سبق اليقين
الصفحه ٢٨٣ : إصابته فالعرف لا يرى الموضوع باقيا فلا يستصحب بخلاف العقل فانه يراه عند
بقاء لونه الموضوع باقيا لأن موضوع
الصفحه ٣٠٣ : القرص أو حتى ذهاب الحمرة فانه
لا يصح الاستصحاب للنهار لأنه ان كان بالمعنى الأول فقد زالت حقيقته. وان كان