الصفحه ١٨٠ : للمشرع رفع المؤاخذة والعقاب عن الحرام الواقعي الذي لم يعلمه المكلف
تفصيلا ولا مانع عنه عقلا بل لا مانع من
الصفحه ١٨١ : الودعيين درهم والآخر درهمان فتلف درهم من الثلاثة
لا يعلم لأيهما من أنه يقسم واحدا من الدرهمين الباقيين
الصفحه ١٨٢ : القطعية لهذا العلم الاجمالي.
وأما مسألة الصلح
فكون الحكم فيها تعبدي ولو بصلح قهري لا يرفع الاشكال إذ
الصفحه ١٩٥ : يضطر للحرام فيكون الحرام منجزا عليه لكن لما كان
اجتناب هذا الحرام المنجز عليه لا يمكن إلا بترك أحدهما
الصفحه ١٩٩ :
الزيادة معه كما لو شك في جزئية الاستعاذة للصلاة وأما لو تردد العمل بينهما لا
على هذا النحو بأن كان اتيان
الصفحه ٢٠٢ : .
وإن شئت قلت إن
الاتيان بالأقل على تقدير وجوب الأكثر في الواقع ليس بواجب لا أصالة ولا تبعا إذ
الأقل
الصفحه ٢٠٦ : النزاع وهو دوران
متعلق التكليف بين الأقل والأكثر ، وإذا فرض كون المتعلق هو العنوان المذكور لازمه
أن لا
الصفحه ٢٠٨ :
اعتبار تحقق محصلة بأكثر مما قام الدليل عليه لا يعتنون به مضافا لجريان أصل
البراءة العقابي لأن العقاب قطعا
الصفحه ٢١٤ : وضع وجوب الأكثر مدفوعة بأن سببية
وجوب الأكثر لوجوب الجزء المشكوك وإن كانت مسلمة إلا انها لا تنافي كون
الصفحه ٢١٥ : والأصل يقتضي عدم تحققه وعدم
حصوله ، والعقل يحكم بوجوب اليقين بحصوله إذ لا قبح لو عاقب المولى على تركه
الصفحه ٢٢٧ : .
والمراد
بالاستصحاب هو استصحاب الاشتغال اليقيني بالصلاة وانه لا ينقض بالشك في الامتثال
بالاكتفاء بالركعة
الصفحه ٢٤١ : استعمال للفظ في اكثر من معنى واحد.
ان قلت لا يصح
استصحاب الأحكام الشرعية لأنه إنما يشك فيه إذا تبدل قيد
الصفحه ٢٤٥ : البقاء فيما كان مع الموجود الأولي واحدا
حقيقة فهو معلوم دائمي لا غالبي كذا أفاد ذلك استاذنا الشيخ كاظم
الصفحه ٢٥٣ : الرماد عن الكرم
وعليه فيكون الملحوظ بالذات هو نفس اليقين لا المتيقن ويصح النسبة إليه لما فيه من
الاستحكام
الصفحه ٢٥٥ : لكل ارتباط سواء كان للارتباط بين أجزاء الحبل
أو البيعة بالنسبة للمبايع عليه أو نحو ذلك فان العرف لا