الصفحه ٨ : وَراءَ ذلِكُمْ) ، (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ
فَتَبَيَّنُوا) ، (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
الصفحه ١٧ : بل متعذر. وفي
المعالم الحق امتناع الاطلاع على الاجماع. وعن الرازي إن الإنصاف أنه لا يمكن
معرفة
الصفحه ٢٢ : حجية
الكبرى من جهة قوله (ع) في المقبولة : «إن المجمع عليه لا ريب فيه». فالظاهر إن
المراد به الرواية
الصفحه ٢٤ :
وان به الكشف عن
رأي المعصوم والشرع وأخرى في الكبرى وفي أن هذا الكشف هل هو حجة أم لا. فنقول
والله
الصفحه ٣١ : والعيب في
المثالين.
ومن أمثلة القسم
الثالث : قول بعضهم بأن المسلم لا يقتل بالذمي ولا يصح بيع الغائب
الصفحه ٣٢ : المركب أو القول بالفصل لا يجوز عند الأصحاب لأنه اذا أحرز أن المعصوم
مع أحد القولين كان القول بالفصل وخرق
الصفحه ٣٤ : ولعل الحق معه لأن الأدلة التي عندهم إنما عبدتهم باتفاق الأمة على المسألة
وهي لا تشمل صورة اختلاف الأمة
الصفحه ٣٦ : فإن أمكن
العمل بهما من دون مخالفة قطعية كاصالة البراءة النافي لوجوب الصوم ووجوب التقصير
عمل بهما إذ لا
الصفحه ٣٧ :
التجويز في
الاحكام. مضافا الى إنا لا نسلم ذلك مطلقا لا في الموضوعات ولا الاحكام لأن العقل
حاكم
الصفحه ٤١ : من لوازم العمل فهو لا بد أن يقع
على نحو من أنحائها فلا يراه العرف بيانا للعمل ولذا تراهم لا يعتنون
الصفحه ٤٩ :
حيث أن حجيتهما لا
ريب فيها لحصول القطع بصدور السنة بهما وينحصر بحثنا هنا في الخبر الذي لا يفيد
الصفحه ٥٣ : لصفات خمس :
الأول ؛ العقل.
الثاني : البلوغ.
الثالث : الإسلام
،
الرابع : الضبط
بأن لا يكون
الصفحه ٥٨ : بالسنة التي هي
تقرير المعصوم والقسمان الأولان لو سلم عدم وجودهما في المقام إلا أن القسم الثالث
لا شك في
الصفحه ٥٩ : الاطلاقات ، ولذا نرى العلماء في كل أمر استدلوا به بالسيرة لا يعتنون بهذه
العمومات والاطلاقات كيف والعمومات
الصفحه ٦٧ : ذلك العمل بالأخبار المتكثرة في ذلك فإنه دليل على
مطلوبيته وسيتضح لك أكثر من هذا.
إن قلت أنه لا
دلالة