الصفحه ٢٢١ : الاحتياط أو من جهة خوف الضرر أو التفريط بالأموال ، وعن القوانين أنه لو لا
ذلك لاختل نظام العالم وأساس عيش
الصفحه ٢٢٨ :
الرابعة سابقا
بالشك فى فعلها لاحقا بأن لا يأتي بها أصلا ولا يقدح في كلية القاعدة رجوع الضمير
إلى
الصفحه ٢٣٢ : المقام.
قلنا قاعدة اليقين
قام الإجماع على عدم العمل بها لا سيما عند تبين فساد المدرك لليقين السابق وهو
الصفحه ٢٤٠ : حجيته فهو لا يكون في مسألة كثرت فيها الأقوال بالتفصل
فيها.
والجواب عن هذه
المناقشة ان اللام مع حذف
الصفحه ٢٤٤ : أوله بل لا معنى لدعوى الظن بثبوت
الحكم.
ثانيا في موضوع
مغاير أو مشكوك التغاير للمتيقن فانه أشبه
الصفحه ٢٥١ :
للمرحوم الشيخ عبد الحسين الكاظمي ان ظاهر الرواية لا يعم مطلق اليقين بالشيء بل
المراد منها ما يصح اسناد
الصفحه ٢٦٠ : في
الأول دون الثاني ويدل على قول المثبتين لجعلها وجوه : ـ
أحدها : أنه لا
شبهة في عدم المناسبة
الصفحه ٢٦١ :
الشرع أم لا.
فإن قال بالثاني
كذبه الوجدان والعيان وإن قال بالأول فهو المطلوب.
الثاني : ان
الصفحه ٢٦٧ :
التشريع لا بالذات
ولا بالتبع فان الارادة من الحاكم للحكم سبب تكويني لصدوره منه وانما محل كلامنا
الصفحه ٢٧٣ : به فهو مأخوذ باعتبار الطريقية المحضة وهكذا الشك
أخذ لبيان عدم الاعتناء به مع اليقين لا لخصوصية له
الصفحه ٢٨٤ :
يرونه ابقاء لا ما هو ابقاء في نظر العقل أو بحسب الدليل.
وإن شئت قلت ان
أدلة الاستصحاب عدا الاخبار
الصفحه ٢٨٦ : حياته واجتهاده وفي هذه الصورة لا اشكال في عدم جريان الاستصحاب في نفس الحكم
كالتعيين في المثال المتقدم
الصفحه ٢٨٩ : والكراهة بأن الجامع لا يمكن تحقيقه في الخارج الا في ضمن أحد أنواعه من
غير فرق بين الموجودات الاعراض
الصفحه ٢٩٤ :
العارية عنده لا
يثبت ان هذا الثوب لعمر ومثله في الوديعة وفي موارد كثيرة.
ان قلت ان استصحاب
عدم
الصفحه ٣٠٤ : المتقدم كان الزمان
نهارا فهو الآن نهار فيجب الامساك فيه لكن هذا لا يتم إلا أن يكون النهار من قبيل
الظرف