فقط الملازمة بين الوجود والبقاء فلا بد من إحراز الوجود حتى نحرز تحقق لازمه وهو البقاء.
أما مع عدم إحرازه فنحن نشك في تحقق اللازم له وهو البقاء.
إن قلت إنا نستصحب التنجز للحكم الذي قامت الامارة عليه أو نستصحب الحكم المذكور على تقدير وجوده بمرتبة تنجزه فنقول كان الوجوب على تقدير وجوده منجزا فهو الآن كذلك ونتيجة ذلك هو وجوب الاحتياط والعمل على طبق الوجوب اذ بمجرد ذلك تنقطع البراءة ويرتفع قبح العقاب بلا بيان ،
قلنا ان الحكم المدلول للامارة انما كان منجزا على تقدير وجوده بقيام الامارة بمقدار دلالتها عليه وأما فيما أزيد من ذلك المقدار فلا منجز له فنبقى نحن وأدلة الاستصحاب والكلام في انها تدل على تنجزه في غير مقدار مدلول الامارة أم لا.
فنقول ان كان المراد (باليقين) فيها هو اعتبار الصفة الوجدانية بأن يكون أخذ اليقين فيها بنحو الموضوعية بأن الشارع أخذ اليقين بما هو طريق للواقع موضوعا للاستصحاب كما هو ظاهر أدلة الاستصحاب فهي غير دالة على التنجيز لعدم وجود صفة اليقين فيما نحن فيه وإن كان المراد منها نفس المتيقن بأن يكون أخذ اليقين فيها بنحو الطريقية المحضة لثبوت الواقع ولا يكون لصفة اليقين أي أثر في الاستصحاب فكذلك تكون أدلة الاستصحاب غير دالة على تنجز الحكم في غير مقدار مدلول الامارة. لأن أدلة الاستصحاب حينئذ إنما تدل على لزوم البقاء في ظروف الشك لما هو الموجود الواقعي حيث يكون هو الموضوع فيها فلا بد من احرازه في تحقق الاستصحاب ومع عدم احراز الموجود الواقعي لم يحرز تحقق موضوع أدلة الاستصحاب فلا يحرز دلالتها على البقاء لعدم احراز موضوعها وهو الوجود الواقعي ولا يخفى ما فيه فان الملزوم إذا ثبت يثبت لازمه وفيما نحن فيه