الصفحه ١٥٢ :
يوجب الاتيان بهما
معا كان موافقا لأصل الاحتياط لأنه يوجب الإتيان بما هو الاقرب للواقع وقد يتخلف
الصفحه ١٥٧ :
لأنه ليس عندنا
الّا نفس الخطابات وهي لا تحرز بها الصغريات وإنما تحرز بها الكبريات.
والعلم
الصفحه ١٩٠ : استصحابها مع العلم الاجمالي بالنجاسة في هذا
المورد ولعله من جهة أن المورد مورد قاعدة الطهارة لأنه ليس ما يدل
الصفحه ٢٤٢ :
ذهاب الزوال وسببا لوجوب القضاء عليه إذا انضم إليه الفوت لصلاة الظهر. ونظير ذلك
في الاحكام الشرعية ما لا
الصفحه ٢٧٨ :
وإذا دخل في
الصلاة دخل وهو محكوم بالحدث ومن المعلوم ان الغفلة لا تزيل الحدثية عنه.
الأمر الثالث
الصفحه ٢٩٠ : الاستحباب لاستصحاب عدمها المقتضي لعدم جعل الجامع فيتعارض استصحاب
الجامع مع استصحاب عدم الخصوصية لأن استصحاب
الصفحه ١٠٦ :
النصف يا أبان إنك
أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين» فإن في هذه الرواية قياسين
الصفحه ١٧٨ : ترك بعض أطرافها بمقدار المعلوم بالاجمال فاسدة : فإن التكليف إنما
يجب امتثاله إذا توجه إلينا ولا يتوجه
الصفحه ١٧٩ : موضوع التكليف إذا لم يعرف لم يتنجز التكليف كما اذا لم يعرف
نفس التكليف.
ودعوى أن الأصل في
كل من
الصفحه ٢٠٧ : البراءة لأن التكليف
حينئذ يكون متعلقا بأمر مجمل مردد بين الأقل والأكثر لا بشيء معين مبين ولذا ذهبوا
إلى
الصفحه ٦٨ :
بعنوان يكون حسن عقلا كونها إرشاد الى ما يحكم به العقل بل لا يمكن أن تكون مولوية
لأن الأوامر المتعلقة
الصفحه ١٠٢ :
من قبيل المقتضي.
قلنا ان ظاهر
التعليل بشيء لآخر انه هو العلة التامة لذلك الآخر لأنه لو تخلف عنه
الصفحه ١١٧ : الذرائع بمعنى أنهم يعطون الوسيلة
حكم الغاية إذا انحصر الطريق بها وبعضهم لا يشترط الانحصار فالنظر إلى عورة
الصفحه ١٨٥ : ءة ، ولو سلمنا ذلك فالأخبار المعارضة الدالة على جواز ارتكاب المشتبه
بالشبهة المحصورة مقدمة لأنها أصح سندا
الصفحه ١٩٥ :
إذا قلنا بأن
الغاية في دليل أصل البراءة هو العلم التفصيلي فلا يتساقط أصل البراءة في أطراف
العلم