الصفحه ١١٤ : لمعرفة الحكم الشرعي إذا أدرك المصلحة
والمفسدة من دون توقف على النص الشرعي وبهذا الاعتبار نقول : إن الحكم
الصفحه ١٥٦ :
عن الخمر مثلا
إلينا إذا لم نعلمه تفصيلا وبعضهم من جهة كون الخطابات لبيان الكبريات كما سيجيء
إنشا
الصفحه ٢٣١ : من البناء على الأكثر في الصلاة والرواية على هذا تقتضي البناء على
الأقل لانه هو المتيقن.
قلنا ان
الصفحه ٢٦٨ :
والولاية والقضاء
ومجرد أنه يجعل بجعل من له الأمر لا يصح جعل بقائها إذا لم يكن لها عمل تعبدي
وحينئذ
الصفحه ١٤٠ : عند الجهل به.
ومنها ما في صحيحة
عبد الرحمن بن الحجاج في من تزوج امرأة في عدتها قال (ع) : «أما إذا
الصفحه ١٩٦ : إذا لم
يرد دليل على جواز ارتكاب بعض الاطراف فلو ورد دليل أخذ به لأن إطاعة أمر المولى
وامتثاله
الصفحه ٢٣٢ : فانه يكون الشك فيه
طارئ على اليقين غير مزيل له لأنه شك في بقاء الشيء ولذا يسمى بالشك الطارئ.
والحاصل
الصفحه ١٢٤ : باعتبار إن ثبوت الحكم لأغلب
أفراد الكلي يستلزم عقلا بنحو الظن ثبوته لكليها ولباقي أفراده لأن ثبوته لأغلب
الصفحه ١١٦ : فتحها وقالوا بوجوبها
وسموه بفتح الذرائع ولكن القوم ركزوا البحث عن خصوص ذرائع المحرمات لاكتفائهم عن
البحث
الصفحه ٢٦٧ : قدسسره في هذا المقام بتوضيح منا ان مراد القوم بكون الوضع مجعولا
وعدمه بقرينة ما رتبوا عليه من جواز
الصفحه ٨ : المعارض فلاحظ.
الوجه الرابع : إن
وجوب العمل بظواهر الكتاب بالاجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره لأن من
الصفحه ٣٣ : قول الامام من اتفاق جماعة لم يكن الامام معهم كما في زمان
الغيبة فقد يقال أنه مشكل لأن مدار هذه الطريقة
الصفحه ٣٤ : ولعل الحق معه لأن الأدلة التي عندهم إنما عبدتهم باتفاق الأمة على المسألة
وهي لا تشمل صورة اختلاف الأمة
الصفحه ٧٦ : لأنه لم
يثبت عنده إلا استحسان الانقياد به الذي هو عبارة عن إتيانه برجاء المطلوبية فلو
أراد أن يفتي فلا
الصفحه ١٤٣ : تحصيل العلم والتفقه مؤيدا ذلك بالاجماع
المنقول ولأنه لو أهمل الفحص عند اجراء البراءة يلزم يلزم إهمال