بالعمل بقصد الأمر الموجود في الواقع وإن جهل انه الوجوب أو الاستحباب :
وأما الثاني فلعدم الظفر بما يدل على ذلك والإطلاق المقامي يقتضي عدمه فان مقتضى الاطلاق المقامي هو عدم اعتبار ما يشك في دخله في الغرض من نحو هذه القيود التي يغفل عنها عامة الناس وأما بطلان عبادة تارك الطريقتين الاجتهاد والتقليد فلا دليل عليه إذا كان يحتاط لإحراز الواقع فيها بتكرار العبادة أو إتيان ما يحتمل اعتباره فيها مع عدم احتماله فسادها باتيانه كالاستعاذة إذ مع احتماله فالاحتياط بتكرار العبادة مرة معه ومرة بدونه ، بل العقل يرى أن ذلك من كمال الإطاعة ، نعم لو كان من باب اللعب بأمر المولى والاستهزاء به كان باطلا.