الموافقة. فالأولى ان يجعل البحث في الشبهة المحصورة في عنوان واحد وهو منجزية العلم الاجمالي وذكر الاقوال وبيان الحجج والمناقشات فيه كما صنعه من تقدم على الشيخ الانصاري (ره).
وكيف كان فقد نقل عن جماعة عدم وجوب الموافقة القطعية منهم المحدث المجلسي والمحقق الاردبيلي والفاضل السبزواري وصاحب المدارك والمحقق القمي (ره) والفاضل النراقي ونسبه إلى ظاهر النافع والارشاد وابن طاوس ، وحكي عن الشيخ في النهاية ، وعن القاضي في مسألة اشتباه السمك الذي مات في الماء بغيره.
إن قلت لا فرق في وجوب الاحتياط بين خطاب المولى بأن يقول : «اجتنب عن الخمر المردد بين الإناءين» وبين أدلة حرمة الخمر إلا العموم والخصوص كما استدل بذلك الشيخ الانصاري (ره) قلنا أن الاول نص في وجوب الاحتياط وإن غرض المولى عدم تحقق ارتكاب الخمر في الخارج رأسا علم به المكلف أم لم يعلم بخلاف الثاني ، وبعبارة أخرى أنه في الخطاب الاول بالنسبة لكل طرف يكون شكلا ، أولا فيقال هذا إناء مردد الخمر بينه وبين الاناء الآخر وكل إناء مردد الخمر بينه وبين غيره من إناء آخر يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه بخلاف الخطاب الثاني ، فإن الصغرى فيه غير محرزة بالنسبة لكل طرف من أطراف الشبهة.
إن قلت إن الاشتغال اليقيني بما علم به إجمالا قد تحقق بواسطة العلم وهو يقتضي الفراغ اليقيني ولا يتحقق الفراغ اليقيني إلا بالموافقة القطعية.
قلنا هذا متجه بعد تسليم المقتضي وهو اشتغال الذمة بالمعلوم بالاجمال في الشبهة المحصورة بنحو التنجيز واستحقاق العقاب على مخالفته