الصفحه ١٨ : لم يرد فيها آية أو رواية لا
عموما ولا خصوصا ولا أصل ولا قاعدة لعله مجرد فرض لا واقع له فلا يصح جعله
الصفحه ٢١ :
تقريرا لهم على ما
أجمعوا عليه والتقرير نعم الدليل.
الثالث : ما في
الرواية من قوله (ع) : «إن
الصفحه ٤٨ : الفقهية وكتب الروايات.
الثالث خبر الواحد
أو الآحاد : ـ وهو من لم تبلغ رواته حد التواتر ولا الشهرة
الصفحه ٥٠ : الحنفي اشترط في غير ما هو
مشهور الرواية ألا يخالف راوية العمل به وأن يكون موافقا للقياس والقواعد الشرعية
الصفحه ٥٢ : إلى الآيات والأخبار والروايات المتظافرة
التي تؤكد إمضاء الشارع لذلك وأما لو عارضت السنة القرآن الكريم
الصفحه ٥٨ : الموثوقة.
إن قلت يكفي في
الردع الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم.
الصفحه ٦٢ : بالاجماع والاولوية.
وفيه ما تقدم إن
ذلك هو شهرة الرواية لا في شهرة الفتوى. وقد يدعى دلالة منطوق آية النبأ
الصفحه ٦٣ : اثبات المندوبات والمكروهات فقد
حكى غير واحد بأنها تثبت بالروايات الضعيفة الغير المنجبرة لا بالقرائن ولا
الصفحه ٦٩ : ما في بعض الروايات من تعلق الطلب فيها بالعمل
برجاء درك الثواب أو طلب لقول النبي (ص) لا يوجب تقييد
الصفحه ٧٠ : الروايات إن للبلوغ عن النبي (ص)
دخل في ترتب الثواب ولا ريب أن ثواب الانقياد غير متوقف على ذلك بل يكفي فيه
الصفحه ١٠٥ : ».
ان قلت : أنه يدل
على عدم حجية الأولوية مطلقا القطعية والظنية ما رواه الصدوق وثقة الاسلام في باب
ديات
الصفحه ١٠٧ : هذه
الرواية مشتركة الورود لأنه تنفي حجية مطلق المستقلات العقلية والقطعيات العقلية
وذلك لأنها تنفي حجية
الصفحه ١١٥ : بحسب الحجة العليا.
ويمكن الجواب عن
الرواية المتقدمة بأنه مع تغير المصلحة يكون حلال محمد (ص) وحرامه هو
الصفحه ١٣٩ : يعلم حكمه سواء كان عملا أو
تركا.
ومنها الموثق الذي
رواه الكليني (رض) في باب حجج الله على خلقه عن
الصفحه ١٨٥ :
وكون الرواية
الأولى أشهر والاشهرية موجبة للترجيح ممنوع فإن الأشهرية لا توجب الترجيح في
القرا