قوله «ره» فيما إذا كان الامتثال علة تامة إلخ.
كان الأولى ان يقال فيما إذا ترتب الغرض الأقصى على الامتثال ترتبا ضروريا وذلك ان الغرض والغاية علة فاعلية لفاعلية الفاعل ولا معنى لكون الفعل علة تامة لعلته الغائية والمسامحة انما تستحسن بوضع بتبديل لفظ اصطلاحي بلفظ لغوي عرفي دون العكس.
قوله «ره» بدلا عن التعبد به أو لا انتهى.
قد مر توضيح المرام في مسألة المرة والتكرار وعرفت ان الّذي يقتضيه بقاء الأمر ببقاء الغرض صحة الامتثال بعد الامتثال لا خصوص التبديل دون الضم فلا مقتضى له.
قوله «ره» وجب عليه إتيانه ثانيا انتهى.
قد عرفت فيما مر ان مقتضى بقاء الأمر صحة الامتثال الثاني دون الإيجاب ومن الواضح ان بقاء الغرض لا يوجب بطلان الامتثال الأول واما وجوب إتيان الماء ثانيا في المورد المفروض فليس مستندا إلى مسألة الامتثال بعد الامتثال بل الموجب له فحوى المقام فيتجدد امر ثانيا يدل عليه خصوصية الحال يجب امتثاله.
قوله «ره» واما بناء عليها وان العمل انتهى.
والتحقيق حسب ما يعطيه الاعتبار العقلائي من ان حفظ ملاك الحكم العقلائي هو الموجب للجعل المنسوب إلى الطريق أولا وإلى مؤدى الطريق وهو الحكم الظاهري ثانيا ويصير به الطريق والمؤدى