الصفحه ٢٨١ :
المحكوم لا إثبات حكم
في مورده فربما أثبت نفس الدليل حكما كما في مورد أدلة الأمارات فلها حكم غير
الصفحه ٤٣ :
حتى وصلت النوبة
إلى صلاة الغريق وهي مجرد إيماء قلبي فهي كما ترى تبتدأ أولا من جامع متواط في
مرتبة
الصفحه ٤٨ :
ما نسب إلى
الباقلاني لكن الإنصاف ان هذه المعاني وان كانت في أول ظهور الإسلام على هذا الحال
إلّا
الصفحه ٥٥ :
الثاني خلو ما
يسند من الأفعال إلى غير الزمانيات كالزمان نفسه والمجردات والتزام المجاز فيها
جميعا
الصفحه ٨٣ : اللفظ
يرد مورد الاستعمال بما انه وجود المعنى فربما تعلق الغرض بالكشف عن تحقق المعنى
في نفسه من غير قصر
الصفحه ١١٠ :
من الأحكام ما
كانت مشرعة في صدر الإسلام وانما شرعت واحدا بعد واحد على حسب استقرار الدين
واعتياد
الصفحه ١٨٤ :
وتمام الحجة على
الأشقياء وفيه فساد ظاهر إذ بعد فرض كون ما يترتب على الإطاعة والمعصية من السعادة
الصفحه ٢٤٣ :
امتدادها كما أن
الإبرام هو ضده في ذلك فلا مناص عن اختصاصه بموارد الشك في الترافع.
قوله «ره» مع
الصفحه ٣٠٨ :
عليه فممنوع لبناء
العقلاء على ذلك فإنهم لا يختلفون في أقسام الأفعال وأصناف الاحتياجات إلى أصحاب
الصفحه ٤٥ : على الصحيح لكون الشك في اعتبار قيد ما من القيود
ملازما للشك في صدق الصلاة لاحتمال الدخالة في التسمية
الصفحه ٤٧ :
مصلحة اعتبرها يوجب توسعة أو تضييقا في الاعتبار ولا يتوجه إلى المفهوم المشترك
فيه بين الجميع الّذي وجهه
الصفحه ٦٧ :
بمعنى ان كون
السواد سوادا خارجا عين كون الجسم أسود خارجا إذ لو كان وجوده في نفسه غير وجوده
لغيره
الصفحه ٩٠ :
وحينئذ فلو وقع
ترجيح من غير الفاعل فيما ترجيحه إليه أي في الفعل الاختياري فاما ان يكون بتأثير
منه
الصفحه ١٢١ :
الغرض الغائي
الموجود في ذي المقدمة ولذا اشترك الوجهان في الاعتراض بعدم كفاية ذلك في ترتب
الثواب
الصفحه ١٢٦ :
مع عدم كونهما في
مرتبة واحدة فالأولى ان يتشبث في ذلك بما سيذكره من ان المانع الّذي يكون موقوفا