الصفحه ٢٧٧ : يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية مع الأدلة
المثبتة للأحكام بعناوينها الأولية فمن الواضح ان اشتراكها في
الصفحه ٢٧٨ :
وقد عرفت في اخر الاستصحاب أنه غير مستقيم وبان الملاك فيه ان الأصل لا مورد له مع
الأمارة طبعا كما اعترف
الصفحه ٢٨٠ : .
الثالث التزاحم وقد مر في باب اجتماع
الأمر والنهي.
الرابع الورود وهو التنافي العارض
للدليلين مع كون أحد
الصفحه ٢٨١ : الدليل المحكوم على الحاكم بتخصيصه أو تقييده
مع حفظ الحكومة اقتضاء إذ من الجائز أن يكون المقصود من جعل
الصفحه ٢٨٣ : الظاهري في
مورد الأمارة مع كون ملاكه هو ملاك الحكم الواقعي لكن الأصل فيه أيضا السقوط ببيان
نظير بيان
الصفحه ٢٩٥ :
قوله بخلاف العكس إلى
قوله بوجه دائر اه :
الدور معي غير حقيقي على ما عرفت نظيره
في تقديم الأمارة
الصفحه ٣٠١ : الجزئي في جميع المجعولات أو في بعضها بنفسه مع فرض فقدان جميع ما يتوقف
عليه كان المطلوب حاصلا فالمعتبر هو
الصفحه ٣٠٦ :
قوله أو الاحتياط
فيها اه :
وجه عدم ذكر التقليد معه غير ظاهر لكونه
جاهلا ح وشأنه الرجوع إلى
الصفحه ٥ : بأنه العلم بان كذا كذا مع العلم بالفعل أو بالقوة القريبة
منه بأنه لا يمكن ان لا يكون كذا فالقضية
الصفحه ٩ :
يلزمه انتفاء وجود
الضحك لعلية بينهما.
وهذا بخلاف حمل
الّذي في قولنا : الميزاب جار لانتفائه مع
الصفحه ١١ : بالأغراض دون الموضوعات ، ومحمولات المسائل لا يجب
فيها كونها ذاتية بل الواجب صحة الحمل مع الدخل في الغرض
الصفحه ١٦ :
مع أولويته
بالاختصار ان كان وحدة الغرض أو تعدده يتبع نظر العرف فالعرف يرى الغرضين
المذكورين اثنين
الصفحه ١٧ : مع تعقيبه بما يريده من
المخاطب ، كما ان الواحد من الطيور إذا أراد تفهيم صاحبه ما يجب الحركة إليه أو
الصفحه ٢٠ : كون الواضع شخصا خاصا وليس كذلك
وانما هو الإنسان بفطرته الاجتماعية والاختصاص الوضعي انما يتحقق مع
الصفحه ٢١ : يكون الاتحاد أو لا بين المعنيين ثم بين لفظ أحدهما المتحد
معه والمعنى الآخر وهذا هو المجاز.
ومن هنا