مخالفتهم فقط أو على
موافقة الكتاب والسنة ومخالفتها أو اقتصر على موافقة الكتاب والسنة ومخالفتها
وموافقة العامة ومخالفتهم وبعضها جمع بين الموافقة والمخالفة الكتاب والسنة
وللعامة والشهرة والشذوذ ولم يرد على ذلك.
قوله فالتحقيق أن
يقال اه :
والَّذي ينبغي أن يقال إن المقبولة لا
إشكال ان مورد صدرها حجية حكم الحاكم في رفع المخاصمة والمعتبر فيه أمران النّظر
وإن يكون النّظر في حديثهم وأثره جعل حكمه حكم الإمام عليه السلام.
ثم قوله قلت فإن كان كل واحد منهما
يختار رجلا من أصحابنا اه بعد الفرض السابق من غير تعرض لوصف جديد فيهما يدل على
كون كل منهما ذا نظر واجتهاد في حديثهم.
ثم قوله فاختلفا فيما حكما وكلاهما
اختلفا في حديثكم اه يدل على كون منشأ الاختلاف هو الاختلاف في مدركي حكميهما وإن
التعارض هناك لا بين النظرين ولو في رواية واحدة.
ثم قوله قال الحكم ما حكم به أعدلهما
وأفقههما إلخ حيث أناط الترجيح بالحكم والمرجوحية به من غير تعرض للرواية يدل على
أنه ترجيح بين الحكمين بالذات وإن استلزم ذلك ترجيح رواية الحكم الراجح بوجه لكنه
للحكم بالذات ومن المعلوم ان الحكم والإفتاء إنما جعلت حجة لكشفه عن حكم الإمام
واقعا وكشفه عن الواقع بالنسبة