جانب الأمارة بلحاظ ان التخصيص بدليل الأمارة لا محذور فيه بخلاف التخصيص بدليل الأصل لاستلزامه الدور وقد عرفت في اخر الاستصحاب أنه غير مستقيم وبان الملاك فيه ان الأصل لا مورد له مع الأمارة طبعا كما اعترف هو رحمه الله أيضا به هناك وهذا الملاك إنما تم بواسطة الجعل لا بذاته حقيقة فجعل الشارع الأمارة محرزة للواقع ومؤدى الأصل وظيفة للمتحير يوجب ارتفاع موضوع أحدهما في ظرف الجعل والاعتبار من غير ارتفاع واقعي.
فالذي ينبغي أن يقال في المقام هو ان التنافي بين الدليلين لا يتحقق إلا بعد اشتراك ما بينهما وإلا لم يمكن تحقق النسبة بينهما والتنافي من النسب فالدليل الدال على وجوب صلاة الظهر مثلا لا ينافي الدليل الدال على نشر الحرمة بالرضاع إذ لا نسبة بينهما وحيث إن التنافي المبحوث عنه هو التنافي بين الدليلين بما هما دليلان فالتنافي في الحقيقة بين المدلولين وهما القضيتان الثابتتان بالدليلين من حيث الحكمين فيهما والجامع المذكور إذن بين الموضوعين.
ثم إن التنافي بين الحكمين أما بالذات كما بين الوجوب والحرمة مثلا وأما بعرض الموضوعين والقسم الأول أما مع استقرار التنافي أو زواله إذا عرضا على العرف والأول هو التعارض والثاني نسبة الظاهر والأظهر.
والقسم الثاني إنما يتصور بتعرض أحد الموضوعين للآخر بطرده