فان الدواء إذا لم ينفع فليس بضار وكذا الكسب والتجارة والموعظة بل بنظير البيان السابق ضرر الضار وقوعه في طريق الشر فليست النسبة بين النّفع والضرر نسبة المتناقضين ولا نسبة العدم والملكة بل لو كانت فهي شبه التضاد.
ثم إن هذا الوصف في نحو وجوده تابع لموصوفه فإن كان حقيقيا كالدواء فحقيقي وإن كان اعتباريا فاعتباري وهو ظاهر.
ومن المعلوم ان وعاء تحقق الأمر الاعتباري هو الاعتبار والجعل فتحققه وارتفاعه بالنسبة إلى وعاء نفسه وظرف تحققه بالحقيقة وإن كان بالنسبة إلى ظرف الحقيقة وهو الخارج بالمجاز كنفس الوصف الاعتباري.
ومن هنا يظهر ان كلمة لا ضرر في كلامه صلَّى اللَّه عليه وآله من حيث أنه في مقام التشريع كما هو شأنه صلى الله عليه وآله لنفي تحقق الضرر في ظرف التشريع وكلمة (لا) لنفي الحقيقة بالنسبة إلى هذا المقام وإن كان بالنسبة إلى وعاء الحقيقة حقيقة ادعائية إذ الشارع بما هو شارع لا مساس له بالحقائق بل مطابق كلامه وظرف أحكامه ظرف التشريع والاعتبار فلا وجه للنزاع في أنه على نحو نفى الحقيقة ادعاء أو لنفي الحكم الضرري أو الضرر الغير المتدارك أو إرادة النهي من النهي إلى غير ذلك فالمراد بقوله لا ضرر ان كل حكم شرعي عرض عليه الضرر فليس بموجود في ظرف التشريع.
ومن هذا البيان يظهر ان النسبة بين أدلة نفى الضرر وبين الأحكام