الصفحه ١٧٤ : عدم الحمل الا فيما إذا اقتضت خصوصية المورد
قوة ظهور المقيد في التعيين.
قوله (ره) تفاوت
الافراد بحسب
الصفحه ١٩٠ : بتعلق العلم وح فلو فرض عروض
تعدد على متعلق العلم لأسباب خارجية اتفاقية بعد تحقق أصل الفعلية كما إذا تمت
الصفحه ١٩٧ : ذلك فعليته إذا لحكم الواقعي بحيث إذا تعلق به العلم لتنجز وإن كانت الكراهة
المتعلقة بالفعل معلقة على
الصفحه ٢٢٤ : وتساقطهما.
نعم لو فرض اختصاص أحد الأطراف بأصل لا
بأس بجريانه لكنه لا ينفك عن بطلان العلم كما إذا ترددت
الصفحه ٢٢٥ :
وهذا بخلاف ما إذا
عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه فإنه يمنع عن فعلية التكليف في البين فافهم
وتأمل
الصفحه ٢٢٦ : إليه.
نعم فيما إذا كان الاضطرار أو الفقد
العارضان بعد تحقق العلم الإجمالي مستندين إلى اختيار المكلف
الصفحه ٢٣٠ : الشيء إنما يحسن عند العقلاء وكذا
عند الشارع إذا كان واجدا لوصف الأهمية.
وأما في غيره كما في الأمور
الصفحه ٢٣٧ :
إن الأقل ضررا إذا قيس إلى الأكثر ضررا لم يتحقق فيه الامتنان فيقدم الأكثر ضررا
وأما أن يلاحظا لا في
الصفحه ٢٤٦ : الحقيقة روابط نسبية
كالمعاني الغير المستقلة الحرفية.
وإنما هي معان غير مستقلة إذا لوحظت بين
الوجودات
الصفحه ٢٧١ : لولاه لزم اختلاف النظام والمتيقن من الجميع ما إذا لم يعلم
الحامل جهل الفاعل بوجه الصحة والفساد في الفعل
الصفحه ٢٩١ :
من إسقاط الرجوع عن
الحجية رأسا والتوقف.
وقوله عليه السلام إذا كان ذلك فأرجه
حتى تلقى إمامك اه
الصفحه ٢٩٨ :
أنه إذا ورد عام وخاص
مثلا كان بناء العرف على أخذ الخاصّ قرينة على التصرف في العام إلا إذا كان
الصفحه ٣٠٠ :
مثلا بالنسبة إلى
الإنسان ومن الضروري ان بينهما فرقا من حيث إنا إذا جددنا فرض وجود المحدود عادت
الصفحه ٣٢ : متقابلين مطلق بل التقابل في قسم خاص من التضايف وهو ما إذا كان بين
المتضايفين تعاند وتناف في الوجود كالعلية
الصفحه ٣٣ : نجد
بعض الأشياء بحيث إذا حصل العلم بها تعقبه العلم بشيء آخر ونفقد هذا المعنى في بعض
آخر منها ونجد