فقد عرفت عدم وروده على ما قربناه من كيفية الحجية.
قوله والمنقول منه للاستدلال غير قابل اه :
فان حجية الإجماع إنما هو لكونه من مصاديق خبر الواحد.
واعلم أنه يمكن توجيه الإشكال على نحو ما مر في خبر الواحد.
قوله ان تعليق الحكم بإيجاب التبين اه :
محصله أخذ النبأ الَّذي جيء به موضوعا ثابتا ثم إيجاب التبين على بعض تقاديره كتقدير كون الجائي به فاسقا ومن الواضح ان ارتفاع التقدير يلازم ثبوت تقدير آخر ليس معه الحكم المرتفع فيؤول محصل مفاد الآية إلى قضية حملية مرددة المحمول بأداة الشرط هذا لكن هذا التقريب على تقدير سلامته من الإشكال لا دليل عليه من ناحية ظهور الآية.
والظاهر أن يقال في تقريب دلالة الآية ان الجهالة على ما يستفاد من العرف بمعنى السفاهة وهو العمل على خلاف ما يقتضيه روية العقلاء فتعليله سبحانه قوله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا «اه بقوله ان تصيبوا قوما بجهالة» اه يقضى بكون المعلل من مصاديق الأفعال العقلائية فالأمر بالتبين الموجود فيه إرشاد إلى حكم العقلاء فهو المرجوع إليه وحكمهم هو الأخذ بالخبر الموثوق به والتوقف والتبين في الخبر الغير الموثوق به كخبر الفاسق الَّذي لا يبالي في قوله ولا يحترز الكذب في خبره.
ومن هنا يظهر ان المراد بالفاسق هو الفاسق في خبره لا كل