الصفحه ٤٨ :
ما نسب إلى
الباقلاني لكن الإنصاف ان هذه المعاني وان كانت في أول ظهور الإسلام على هذا الحال
إلّا
الصفحه ٨٣ : اللفظ
يرد مورد الاستعمال بما انه وجود المعنى فربما تعلق الغرض بالكشف عن تحقق المعنى
في نفسه من غير قصر
الصفحه ١١٠ :
من الأحكام ما
كانت مشرعة في صدر الإسلام وانما شرعت واحدا بعد واحد على حسب استقرار الدين
واعتياد
الصفحه ١٨٤ :
وتمام الحجة على
الأشقياء وفيه فساد ظاهر إذ بعد فرض كون ما يترتب على الإطاعة والمعصية من السعادة
الصفحه ٢٤٣ :
امتدادها كما أن
الإبرام هو ضده في ذلك فلا مناص عن اختصاصه بموارد الشك في الترافع.
قوله «ره» مع
الصفحه ٣٠٨ :
عليه فممنوع لبناء
العقلاء على ذلك فإنهم لا يختلفون في أقسام الأفعال وأصناف الاحتياجات إلى أصحاب
الصفحه ٤٧ :
مصلحة اعتبرها يوجب توسعة أو تضييقا في الاعتبار ولا يتوجه إلى المفهوم المشترك
فيه بين الجميع الّذي وجهه
الصفحه ٦٧ :
بمعنى ان كون
السواد سوادا خارجا عين كون الجسم أسود خارجا إذ لو كان وجوده في نفسه غير وجوده
لغيره
الصفحه ٩٠ :
وحينئذ فلو وقع
ترجيح من غير الفاعل فيما ترجيحه إليه أي في الفعل الاختياري فاما ان يكون بتأثير
منه
الصفحه ١٢١ :
الغرض الغائي
الموجود في ذي المقدمة ولذا اشترك الوجهان في الاعتراض بعدم كفاية ذلك في ترتب
الثواب
الصفحه ١٢٦ :
مع عدم كونهما في
مرتبة واحدة فالأولى ان يتشبث في ذلك بما سيذكره من ان المانع الّذي يكون موقوفا
الصفحه ١٤٢ :
شاء استكثر وقوله
: الصلاة معراج المؤمن إلى غير ذلك فالظاهر ان هذا القسم مجرد تصوير لا مصداق له
في
الصفحه ١٧٩ :
وفيه أنه خلط بين
كاشفية القطع وحجيته إذ الحجية سواء فسرت بوجوب الجري على وفقه أو كونه قاطعا
للعذر
الصفحه ١٩٦ :
في مواردها وإن كانت
أحكام فعلية غير ناظرة إلى الواقع بل في مقابلها لكن الحكمين الفعليين بما هما
الصفحه ٢٠٢ :
تجري فيها دون غيرها بل الإشكال في ارتباط الأحكام وهي أمور اعتبارية به تعالى وقد
أشرنا إلى فكه فيما مر