خلافه بل جريا على اعتبار عقلائي ثان تال لآخر.
قوله (ره) فان الخطاب بالزجر عنه وان كان ساقطا إلخ :
قد عرفت في بحث الأمر مع العلم بانتفاء شرطه جواز التكليف بالمحال إذا كانت الاستحالة مستندة إلى سوء الاختيار وعليه فالامر باق والحرمة مستقرة والعقاب مترتب.
قوله «ره» فان قلت كيف لا يجديه ومقدمة الواجب واجبة إلخ :
محصل ما أفاده رحمهالله على طوله ان الخروج حيث كان متفرعا على الدخول تفرع المسبب على سببه فهو مقدور بالقدرة المتعلقة بسببه فالنهي المتعلق بالسبب متعلق به وهو مخالفة له يستحق بسببه العقاب وان لم يتعلق به بنفسه نهى لمكان الاضطرار إليه بالنظر إلى نفسه واما كونه مقدمة للتخلص الواجب فلا يوجب اتصافه بالوجوب المقدمي من قبله لأن المقدمة المحرمة المنحصرة للواجب مع كون الواجب أهم انما تكسب الوجوب مع سقوط حرمته لو لم يكن الوقوع فيه بسوء الاختيار وإلّا بقيت المقدمة على مبغوضيتها والواجب مع ذلك باق على وجوبه يكتفى فيه بحكم العقل بوجوب المقدمة إرشادا إلى أهمية الواجب من دون وجوب شرعي للمقدمة هذا.
وأنت خبير بان أساس هذا البيان يدور مدار كون الخروج من الدار المغصوبة تصرفا فيها ومقدمة للتخلص الواجب والحق كما ذهب إليه بعض