فيصدر وبذلك يظهر مواقع النّظر في كلامه رحمهالله ففيه أولا ان الأحكام الاعتباريات لا يحاذى فيها الحقائق إلّا بمقدار يترتب عليه الأثر المطلوب وثانيا ان مورد قاعدة الواحد لا يصدر عن الكثير الواحد الشخصي دون الواحد النوعيّ أو الجنسي وما نحن فيه من القبيل الثاني كما بينه شيخنا الأستاذ أعلى الله مقامه في الحاشية بما لا مزيد عليه.
وثالثا ان قيام الغرض الواحد بفعلين على حد سواء لا يوجب التخيير العقلي كما ذكره ولا التخيير الشرعي يوجب كون المصلحة اثنتين قائمتين بفعلين بحيث لا يبقى مع استيفائها مجال لاستيفاء المصلحة الأخرى.
قوله «ره» هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا إلخ :
قد عرفت ان التخيير انما يحتاج إلى جعل الفعلين طرف نسبة الوجوب على نحو الترديد كما ربما يجعل الفعل الواحد كذلك من غير محذور بعد ترتب الأثر عليه.
قوله «ره» والتحقيق انه سنخ من الوجوب إلخ :
الاختلاف السنخي هو الاختلاف الغير الراجع إلى الاختلاف انما هوى وحيث كان أثر هذا الوجوب مخالفا لأثر الوجوب العيني ذهب إلى انه سنخ آخر من الوجوب غير سنخ الوجوب العيني لكنك قد عرفت ان الوجوب اعتبار جهة الضرورة التي هي إحدى الجهات الثلث في القضايا الحقيقية الغير الاعتبارية وهي معنى نسبي واحد والفرق بينه