وقد تبين ان حجج المبطلين للترتب على اختلافها تبتنى على مقدمات ثلاث هي أركانها.
إحداها رجوع الأمرين بالضدين إلى امر واحد بالجمع.
والثانية استحالة الأمر بالضدين استحالة ذاتية لا بعرض التدافع في مقام الامتثال.
والثالثة القول بعدم سقوط الأمر في ظرف العصيان والقول بالتعليق في الواجب وقد عرفت حال جميعها فلا نطيل.
قوله «ره» بلا تفاوت في نظره بينهما أصلا إلخ :
هذا ممنوع وكيف يمكن للعقل الحاكم بسقوط الأمر المهم بالنسبة إلى مورد المزاحمة ان يحكم بجواز إتيانه بداعي امره وهل هو الا تناقض.
قوله «ره» وان كان جريانه فيه أخفى إلخ :
وتوجه المنع الّذي ذكرناه عليه أجلى فليس مرجع الإتيان بالمهم بداعي الأمر الغير المتعلق به الا حكم العقل بجواز إتيان فعل بداعي امر غيره كالصلاة بداعي الصوم.
قوله (ره) لوضوح ان المزاحمة على صحة الترتب إلخ :
مراده على قصور في العبارة ان وقوع المزاحمة بين واجبين فعليين انما يوجب سقوط الأمرين في عرض واحد للتزاحم واما مع ثبوت أهمية ما في أحدهما توجب تقدمه على الآخر لم يوجب السقوط