أخطأ ...» (١).
وبكلمة ، فقد أخرج من كتابه التفسير الممنوع وهو التفسير بغير نصّ ، أي التفسير الذي يريده المفسّر من غير دليل. بل بمجرّد رأيه وميله واستحسانه. وهذا المنهج العلمي في تفسير آيات الأحكام طغى على الكتاب.
وقال في معرض عرضه لآية : (لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ... لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (٢) ، «فيه إشارة إلى سبب جواز الأكل مع عدم جواز التصرّف في مال الغير بغير إذنه عقلاً ونقلاً ، وهو حصول الرضا بقرينة الأبوّة وغيرها. وهذا المقدار قد يفيد علماً بالرضا وذلك كاف مع أنّه قد يقال يكفي الظنّ بل لا يحتاج إليه ، فإنّ الله قد جوّزه وهو السبب فتأمّل.
وقال في مجمع البيان : «هذه الرخصة في أكل مال القرابات ، وهم لا يعلمون ذلك كالرخصة لمن دخل حائطاً [أي بستاناً] وهو جائع أن يصيب من ثمره ، أو مرَّ في سفر بغنم وهو عطشان أن يشرب من لبنه توسعة منه على عباده ولطفاً لهم ورغبة لهم عن دناءة الأخلاق وضيق العيش.
وقال الجبائي : إنّ الآية منسوخة بقوله تعالى : (لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ) (٣) ، وبقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : لا يحلّ مال امرىء مسلم الاّ بطيب نفس منه.
والمروي عن أئمّة الهدى عليهمالسلام أنّهم قالوا : لا بأس بالأكل لهؤلاء من
__________________
(١) زبدة البيان في أحكام القرآن : ٢.
(٢) سورة النور ٢٤ : ٦١.
(٣) سورة الأحزاب ٣٣ : ٥٣.