ففي كتاب «الطهارة» ، نعرض جانباً من منهجه الاستدلالي. يقول في شرحه للمطهّرات : «ومن المطهّرات : الاستحالة (بصيرورة) الخمر خلاًّ عند القائلين بنجاستها إذا كانت بنفسها ، أو بالعلاج بنحو الخلّ القليل.
الدليل الأوّل : إجماع المسلمين. والثاني : إجماعنا ، قاله في المنتهى ، والأخبار الصحيحة مثل خبر عبـد العزيز بن المهتدي قال : كتبتُ إلى الرضا عليهالسلام : جعلتُ فداك العصير يصيرُ خمراً فيصبُّ عليه الخلّ وشيء يُغيّره حتّى يصيرَ خلاًّ. قال : لا بأس (١).
والاجتناب عن الأخير (٢) أفضل للخبر الصحيح الدالّ على المنع حينئذ ، وحمل على الاستحباب للجمع.
قال في المنتهى : يستحبّ تركه لينقلب من نفسه ، كما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبـد الله عليهالسلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخَلّ فقال : لا ، إلاّ ما جاء من قبل نفسه (٣). واعلم أنّه لا إشعار في هذه الأخبار على الطهارة والنجاسة ، بل على الحلّ فقط.
(وبالنار) (٤) اذا صار رماداً أو دخاناً و (قيل) أو فحماً (وقيل) بل خزفاً. وما وجدتُ عليها دليلاً إلاّ الخروج عن اسم ما كان نجساً ، مثلاً الأرض والطين كانا نجسين فإذا صارا رماداً مثلاً فليسا بأرض ولا طين. ونقلوا خبراً ما أفهمه.
وقال في المنتهى في طهارة الرماد : والأقرب أن يقال ، بعد ردّ الخبر :
__________________
(١) الوسائل : باب ٣١ ، ح ٨ من ابواب الاشربة المحرمة.
(٢) أي ما صار خلاً لعلاج.
(٣) الوسائل : باب ٣١ ح ٧ من أبواب الاشربة والاطعمة.
(٤) عطف على قوله : بصيرورة الخل خمراً.