خفيفة اضفتها إلى المختصر الشريف والمؤلَّف المنيف المشتمل على أمّهات المطالب الشرعية الموسوم بـ : اللمعة الدمشقية .... جعلتها جاريةً له مجرى الشرح الفاتح لمغلقه ، والمقيِّد لمطلقه ، والمتمّم لفوائده ، والمهذِّب لقواعده ، ينتفع به المبتدي ويستمدُّ منه المتوسّط والمنتهي ...» (١).
ومن المفيد أن نعرض نموذجاً بقلمه :
يقول المصنّف في شرحه على وجوب التيمّم بالتراب الطاهر والحجر : «[يجب] التيمّم [بالتراب الطاهر والحجر] ؛ لأنّه من جملة الأرض إجماعاً ، والصعيد المأمور به هو وجهها ؛ ولأنّه ترابٌ اكتسبَ رطوبةً لزجةً وعملت فيه الحرارةُ فأفادته استمساكاً. ولا فرق بين أنواعه من رُخام وبِرام (٢) وغيرهما ، خلافاً للشيخ [الطوسي] حيث اشترط في جواز استعماله فَقْدَ التراب. أمّا المنع منه مطلقاً (٣) فلا قائل به. ومن جوازه بالحجر يُستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى ، لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب. كما لم يخرج الحجر مع أنّه أقوى استمساكاً منه ، خلافاً للمحقّق في المعتبر محتجّاً بخروجه مع اعترافه بجواز السجود عليه. وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه ، وإن كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غيرها» (٤).
ونستلهم من هذا النصّ طبيعة المنهج العلمي الذي استخدمه الشهيد
__________________
(١) الروضة البهية في شرح اللمعة ١ / ٢١٥.
(٢) بِرام : نوع من الحجر تصنع منه الآلات الحجرية.
(٣) أي بوجود التراب او بعدم وجوده.
(٤) الروضة البهية في شرح اللمعة ١ / ٤٥٠.