قال : «الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا (١) فإنّ المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزوّج بها لأجل الحدّ ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزي ، ومن قد أمر الله برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقرّبه».
قلت : فأخبرني يا ابن رسول الله عن أمر الله لنبّيه موسى عليهالسلام : (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (٢)) فإنّ فقهاء الفريقين يزعمون أنّها كانت من إهاب الميتة.
فقال عليهالسلام : «من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوّته ؛ لأنّه ما خلا الأمر فيها من خطيئتين إمّا تكون صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة ، فإن كانت صلاته جائزة ، جاز له لبسهما في تلك البقعة ، وإن كانت مقدّسة مطهّرة فليس بأقدس وأطهر من الصلاة ، وإن كانت صلاته غير جائزة فيهما ، فقد أوجب على موسى أنّه لم يعرف الحلال من الحرام ، وما علم ما تجوز فيه الصلاة وما لم تجز ، وهذا كفر» (٣).
__________________
(١) كذا ، ولم يعمل به أحد من الفقهاء ، بل فسّروا الفاحشة بما يوجب الحدّ أو إيذاءها أهل الرجل بلسانها أو بفعلها فتخرج لإقامة الحدّ ثمّ تردّ إلى مسكنها عاجلا. وفي الثاني تخرج إلى مسكن آخر يناسب حالها ، ثمّ ما فيه أنّ السحق يوجب الرجم أيضاً ، خلاف ما أجمعت الإمامية عليه من أنّه كالزنا في الحدّ بل دون الزنا بإيجابه الجلد ولو كان من محصنة ، وقد روى المؤلّف في فقيهه عن هشام وحفص البختري: «أنّه دخل نسوة على أبي عبد الله عليهالسلام فسألته امرأة عن السحق ، فقال : خذها حدّ الزاني ـ الخبر» ..
(٢) طه ٢٠ : ١٢.
(٣) غريب جدّاً ، فإنّ المصنّف رحمهالله روى في العلل عن محمّـد بن الحسن بن أحمد